#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي يا الله رحمتك حكم اخراج الزكاة عن شقق بالتقسيط


يا الله رحمتك حكم اخراج الزكاة عن شقق بالتقسيطيا الله رحمتك حكم اخراج الزكاة عن شقق بالتقسيطيا الله رحمتك حكم اخراج الزكاة عن شقق بالتقسيط



السؤال
اشتريت شقتين على أن أدفع ثمنهما بالتقسيط من المالك مباشرة وقد قمت بدفع أول قسطين من كل شقة والقسط الثالث للشقة الأولى قد حل وعلي دفعه خلال رمضان والقسط الثالث للشقة الثانية سيحل بعد العيد مباشرة، الشقتان تحت الإنشاء حاليا وسأستلمهما بعد سنتين من الآن، كنت قد حددت يوم العشرين من رمضان من كل سنة لإخراج زكاة مالي، فهل علي أن أزكي المال الذي سأدفعه للقسطين (القسط الثالث لكل شقة)؟ جزاكم الله كل خير.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها، وبناء على ذلك فإذا حان وقت زكاتك فاعرف قدر الديون المستحقة عليك من أقساط الشقتين أو غيرها ثم أسقطها من مالك، فإن بقي بعد إسقاطها نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، ولكن إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة لا تحتاج إليه في حاجاتك الضرورية من نفقة ومسكن وملبس ومركب فاجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فتخرج زكاته
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة)،


اقرأ أيضا::


dh hggi vplj; p;l hovh[ hg.;hm uk arr fhgjrsd' hg.;hm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اخراج, الزكاة, بالتقسيط

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:24 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO