#1
| |||
| |||
نبض الدين حكم اخراج الزكاة عن شركتين السؤال أنا والحمد لله لي شركتان وفي كل شركة لدي شريك واحد فقط وأنا المفوض بالإدارة العامة والإدارة المالية وأقوم بإخراج الزكاة كل عام عن الشركتين؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجزئك أن تخرج زكاة الشركة الرابحة لتصرفها في دعم الشركة الخاسرة وإنقاذها من الانهيار والخسارة لأنك بهذا تكون قد دفعت زكاتك لنفسك ، وهذا غير مجزئ كما لا يجوز لأحد الشريكين إعطاء زكاته للشريك الآخر في هذه الحالة لأن الظاهر من السؤال أن الشريك وإن كان مدينا إلا أن له من المال ما يقضي به الدين، ومن ثم فليس من مصارف الزكاة. وعليه؛ فلا يجزئك إلا دفع الزكاة لمصارفها الذين يستحقونها والذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60} اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hg]dk p;l hovh[ hg.;hm uk av;jdk hg.;hm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اخراج, الزكاة, شركتين |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |