#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي اربح مع الله ما حكم انفاق المال قبل اتمام الحول وكيف تحسب زكاته ؟


اربح مع الله
 ما حكم انفاق المال قبل اتمام الحول وكيف تحسب زكاتهاربح مع الله
 ما حكم انفاق المال قبل اتمام الحول وكيف تحسب زكاتهاربح مع الله
 ما حكم انفاق المال قبل اتمام الحول وكيف تحسب زكاته



السؤال
بسبب سوء فهم مني اعتقدت أن بمجرد أن يكون معي ألف جنيه مصري ويمر عليه حول أي سنة هجرية يصبح علي زكاة لكن اكتشفت أن هذا خطأ بعد أن قمت بإخراج بعض الزكاة بناء على هذه المعلومة الخاطئة لكني الحمد لله الآن أصبح لدي النصاب الشرعي وهو يعادل 85 جرام ذهب وأسئلتي كالآتي:
1- هذا النصاب الذي معي لتجهيز زواجي فهل إذا تزوجت ونفد قبل أن يمر عليه سنة هجرية من الآن بعد أن تم يصبح علي زكاة؟
2- كان جدي يضع لي مبلغا من المال فى البوستة (البنك) وعندما استلمته قمت بشراء جهاز كمبيوتر واكتشفت بعدها أن به بعض الفوائد وأقوم الآن بتطهير جدي ونفسي من هذه الفوائد بإخراج مال من جيبي دون أن يعلم جدي، فهل أعتبر المال الذي أخرجته بنية زكاة ولم تنطبق عليه الشروط هو مال الفوائد الذي أخذته جهلاً مني؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنحيطك علماً بأن النصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص، أو 595 جرام من الفضة الخالصة تقريباً، فإذا بلغ المال أحد هذين النصابين وجبت زكاته، والمال الذي أخرجته بنية الزكاة حين لم يكن ما بحوزتك قد بلغ النصاب لن يضيع عليك أجره، بل هو صدقة يعود عليك ثوابها في الآخرة إن شاء الله.

ثم اعلم أن المال إذا بلغ نصاباً، ثم نقص عن النصاب قبل أن يحول الحول فلا تجب الزكاة فيه لحديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أخرجه ابن ماجه، وفيه ضعف لكن هناك آثار ثابتة عن الصحابة تشهد له، قال النووي: قال البيهقي: الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة، فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. انتهى.

فإذا نقص هذا المال عن النصاب قبل أن يحول الحول فلا زكاة عليك فيه، والمعتبر في الحول اعتباره من وقت بلوغ المال النصاب
وأما هذا المال الذي وضعه جدك لحسابك في هيئة ربوية فالواجب عليك التخلص من هذه الفوائد الربوية بوضعها في مصالح المسلمين أو الصدقة بها على الفقراء والمساكين، ولا يجوز لك الانتفاع بها ولا حسابها من الزكاة؛ لأنها ليست مملوكة لك أصلاً حتى يجوز لك الانتفاع بها،

ولا يجزئك ما سبق أن تصدقت به على أنه زكاة لا يجزئك عن التخلص من القدر الحرام من هذا المال، وينبغي لك مناصحة جدك، وإعلامه بأن التعامل مع الهيئات الربوية محرم.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hvfp lu hggi lh p;l hkthr hglhg rfg hjlhl hgp,g ,;dt jpsf .;hji ? hglhg hjlhl hgp,g ,;dt jpsf

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
انفاق, المال, اتمام, الحول, وكيف, تحسب, زكاته

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:24 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO