#1
| |||
| |||
يا الله رحمتك شراء العبدين صفقة واحدة أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا فِي يَدَيَّ ، وَأَصَبْتُ بِالْبَاقِي عَيْبًا ، أَيَكُونُ لِي أَنْ أَرُدَّهُ عِنْدَ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ , لَكَ أَنْ تَرُدَّهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَتَأْخُذَ مِنَ الثَّمَنِ بِحِسَابِ مَا كَانَ يَصِيرُ لِهَذَا الْعَبْدِ مِنَ الثَّمَنِ يُقَوَّمُ هَذَا الْمَيِّتُ وَالْمَعِيبُ فَيُنْظَرُ مَا يُصِيبُ قِيمَةَ هَذَا الَّذِي أَصَبْتَ بِهِ عَيْبًا مِنَ الثَّمَنِ ، فَيُرْجَعُ بِذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ ، قُلْتُ : فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْمَيِّتِ ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ : قِيمَةُ الْمَيِّتِ الثُّلُثُ , وَقِيمَةُ هَذَا الثُّلُثَانِ , وَقَالَ الْبَائِعُ : لَا , بَلْ قِيمَةُ هَذَا الثُّلُثُ وَقِيمَةُ الْمَيِّتِ الثُّلُثَانِ ؟ قَالَ : يُقَالُ لَهُمَا : صِفَا الْمَيِّتَ ، فَإِنْ تَصَادَقَا فِي صِفَتِهِ دُعِيَ لِصِفَتِهِ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهِ فَيُقَوِّمُونَ تِلْكَ الصِّفَةَ , وَإِنْ تَنَاكَرَا فِي صِفَتِهِ فَالْقَوْلُ فِي صِفَتِهِ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ قَدْ انْتَقَدَ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ مُدَّعٍ لِلْفَضْلِ عَلَى مَا يَقُولُ الْبَائِعُ , فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَعَلَى الْمُبْتَاعِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الصِّفَةِ , فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الصِّفَةِ حَلَفَ الْبَائِعُ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إِذَا كَانَ قَدْ انْتَقَدَ الثَّمَنَ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ انْتَقَدَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَرَيْتُ شَاتَيْنِ مَذْبُوحَتَيْنِ فَأَصَبْتُ إِحْدَاهُمَا غَيْرَ ذَكِيَّةٍ ، أَتَلْزَمُنِي الذَّكِيَّةُ بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَرَى ذَلِكَ مثل الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيُقَالُ لَهُ : إِنَّ فِيهِ مِائَةَ إِرْدَبٍّ فَيَشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَجِدُ فِيهِ إِلَّا خَمْسِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ ؟ قَالَ : لَا يَلْزَمُهُ أَخْذُ ذَلِكَ الطَّعَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ مثل الْأَرَادِبِ الْيَسِيرَةِ وَهَذِهِ الشَّاةُ إِذَا وَجَدَهَا مَيْتَةً ، وَإِنَّمَا كَانَ شِرَاءُ الرَّجُلِ شَاتَيْنِ لِحَاجَتِهِ إِلَى جُمْلَةِ اللَّحْمِ , وَالرَّجُلُ إِذَا جَمَعَ الشِّرَاءَ فِي الصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ كَانَ أَرْخَصَ لَهُ ، فَأَرَى الشَّاتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ مَا وَصَفْتُ لَكَ مِنَ الطَّعَامِ عِنْدَ مَالِكٍ وَيَرُدُّ الْجَمِيعَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَحْبِسَ الذَّكِيَّةَ بِِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ حِصَّةِ الثَّمَنِ فَذَلِكَ لَهُ ، قُلْتُ : فَإِنْ اشْتَرَيْتُ عَشْرَ شِيَاهٍ مَذْبُوحَةٍ فَأَصَبْتُ إِحْدَاهُنَّ مَيْتَةً ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تَلْزَمَكَ التِّسْعُ بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ ، قُلْتُ : وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي قِلَالَ خَلٍّ فَيُصِيبُ إِحْدَاهُنَّ خَمْرًا أَوْ اشْتَرَى قُلَّتَيْنِ خَلًّا فَأَصَابَ إِحْدَاهُمَا خَمْرًا فَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْتَ لِي مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : إِذَا اشْتَرَى شَاتَيْنِ أَوْ قُلَّتَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ مُتَكَافِئَيْنِ ، فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَشْتَرِ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ، فَإِنْ أَصَابَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا أَوْ اسْتَحَقَّ أَحَدَهُمَا رَجَعَ بِمَا يُصِيبُ الْمُسْتَحَقَّ مِنَ الثَّمَنِ , وَإِنْ كَانَ عَيْبًا رَدَّهُ وَأَخَذَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الثَّمَنِ , وَكَذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعَبْدَيْنِ الْمُتَكَافِئَيْنِ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب dh hggi vplj; avhx hguf]dk wtrm ,hp]m hguf]dk wtrm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
شراء, العبدين, صفقة, واحدة |
| |