LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
روائع دينية فى اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها أَرَأَيْتَ الْعَرَايَا قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ بَيْعُهَا أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِخَرْصِهَا ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَبِيعَهَا ، قُلْتُ : فَإِذَا حَلَّ بَيْعُهَا أَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ نَقْدًا أَوْ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : فَأَمَّا التَّمْرُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا إِلَى الْجَدَادِ وَأَمَّا أَنْ يُعَجِّلَهُ فَلَا ، وَأَمَّا بِالطَّعَامِ فَلَا يَصْلُحُ أَيْضًا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَا فِي رُءُوسِهَا مَكَانَهُ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ وَلَا بِثَمَرٍ نَقْدًا وَإِنْ جَدَّهَا ، قُلْتُ : فَالدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنَ الَّذِي أُعْرِيَهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ إِذَا حَلَّ بَيْعُهَا نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ وَكَذَلِكَ بِالْعُرُوضِ ، قُلْتُ : فَإِنْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ بَيْعُهَا بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِيَقْطَعَهُ مَكَانَهُ ، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنْ يَتْرُكَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ، قُلْتُ : وَإِنَّمَا وَسِعَ لَهُ فِي أَنْ يَأْخُذَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعَجِّلْهُ وَكَانَ إِنَّمَا يُعْطِيهِ التَّمْرَ مِنْ صِنْفِهَا إِلَى الْجَدَادِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu ]dkdm tn hajvhx hguvhdh fovwih rfg Hk dpg fduih hguvhdh fovwih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اشتراء, العرايا, بخرصها, بيعها |
| |