صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي اجمل ايمانيات هل أرض المباني غير المستغلة حاليا عليها زكاة؟


اجمل ايمانيات
 هل أرض المباني غير المستغلة حاليا عليها زكاة؟اجمل ايمانيات
 هل أرض المباني غير المستغلة حاليا عليها زكاة؟اجمل ايمانيات
 هل أرض المباني غير المستغلة حاليا عليها زكاة؟



السؤال
توفي والدي في شهر 7 / وترك لنا عمارة سكنية عبارة عن شقق نسكن فيها حاليا وأخرى مخصصة لزواج إخوتي في المستقبل.
وهناك كذلك أرض مباني غير مستخدمة حاليا.
وأرض زراعية مستأجرة.

ومبلغ نقدي بالبنك.
ومبلغ مع أحد الأشخاص يشغله في مشروع خاص.

وفي شهر 11 /
استلم البالغون منا شيكات من الشركة التي كان يعمل بها والدي من وثيقة تأمين تخصصها الشركة لموظفيها
والقصر أودعت لهم مبالغهم في النيابة الحسبية في شهر 3 /
قررنا نحن البالغين شراء شقة بالمبلغ الذي استلمناه من الشركة وبيعها في المستقبل وذلك للاستفادة من عدم تآكل المال ( استثمار ) ودفعنا مقدما 25% من الشقة والباقي على أقساط لمدة ثلاث سنوات، علماً بأن الشقة مازالت تحت الإنشاء واستلام الشقة سيكون في شهر 4 / . وأن أقساط الشقة المتبقية موجودة لدينا.

يتم الصرف في البيت من المبلغ النقدي الذي تركه والدي وإيراد الأرض، كما أننا لم نقسم أي شئ من التركة ولا ننوي فعل ذلك في المدى القصير.

نرجو التكرم بإفادتنا
ماهي الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟ تاريخ الزكاة يتحدد بتاريخ الوفاة ؟ وتاريخ استلام الشيكات ؟ وتاريخ التعاقد على الشقة؟

هل على الشقة التي اشتريناها زكاة؟ وهل تحسب الزكاة على المقدم الذي دفع أم على المقدم والأقساط؟ وهل يتغير حساب الزكاة بعد استلام الشقة؟

هل يمكننا تخصيص وقف خيري من أموال الزكاة ويكون مشروعا تصرف كل إيراداته في أموال الزكاة؟

هل يمكن توحيد موعد إخراج الزكاة لكل الممتلكات؟

بالنسبة للشقة هل تحسب الزكاة على المبلغ الذي دفع فيها أم قيمتها السوقية؟

إذا نوينا الاحتفاظ بالشقة مدة 5 سنوات مثلا وقيمتها السوقية قد تزداد لكن الشقة لا تدر دخلا فكيف يمكن إخراج الزكاة عنها أم تخرج الزكاة وقت بيعها؟



هل إذا نوى أحد إخوتي الزواج خلال العام القادم تخصم مصاريف زواجه من وعاء الزواج؟

شكرا لتحملكم أسئلتنا ولكم جزيل الشكر.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالكم جملة من المسائل، وبيانها في ما يلي إن شاء الله:

أولا: المال المأخوذ من وثيقة التأمين، لابد من النظر في أصله، فإن كان عقد التأمين تجاريا ـ كما هو الغالب ـ فهو من العقود المحرمة، ولا يجوز امتلاك شيء منه إلا الأقساط التي دفعها الوالد أو شركته بالفعل، وقد سبق لنا بيان ذلك وبيان صور التأمين وحكمها، وبيان طريقة التمييز بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني،

ثانيا: تأخير قسمة الميراث جائز إذا كان عن تراض منكم، ولكن إذا طلب أحد الورثة أخذ نصيبه وجبت إجابته إلى ذلك، وانظر الفتوى رقم: 99010 وما أحيل عليه فيها. وإن كان في الورثة أطفال صغار (أيتام) فلا بد من حفظ مالهم والقيام عليه،

ثالثا: ما تركه أبوكم من الشقق والأراضي، لا زكاة في قيمتها، لأنها للقنية وليست من عروض التجارة.

رابعا: ما تركه أبوكم من المبالغ النقدية سواء في ذلك ما كان في البنك أو ما تركه مع أحد الأشخاص للمضاربة، فالزكاة واجبة فيه، مع التنبه إلى عدم جواز ترك المال في البنك إذا كان بنكا ربويا.

وتجب الزكاة على كل واحد منكم في نصيبه في هذا المال إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري، والنصاب هو ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فمن بلغت حصته من المال هذا القدر وجب عليه أن يزكيه عندما يحول عليه الحول الهجري وهو في ملكه. ويحسب هذا التاريخ من وقت وفاة أبيكم رحمه الله؛ فإنه هو وقت دخول المال في ملككم.

خامسا: لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها، وانظر الفتوى رقم: 129871، وإنما يجوز تعجيلها قبل وجوبها في أثناء الحول، ، ومن ثم فيجوز للمزكي أن يوحد الوقت الذي يخرج فيه زكاة ماله إذا كانت أوقات وجوب الزكاة مختلفة، بشرط ألا يلزم من ذلك تأخير بعض الزكاة عن وقتها، بخلاف ما لو استلزم تعجيل زكاة بعض المال، فإنه جائز كما سبق.

سادسا: المال الذي دفعتموه قسطا لهذه الشقة لا زكاة عليكم فيه لأنه خرج من ملككم، وانظر الفتوى رقم 78361، وما بقي بأيديكم منه فإنه يضم إلى ما تملكونه من المال وتجب عليكم زكاته إذا حال عليه الحول وهو بأيديكم.

وما عليكم من دين أقساط هذه الشقة لا يخصم مما في أيديكم من الأموال، على الراجح من أقوال أهل العلم، خاصة وأن عندكم من العروض ما يمكن جعله في مقابلة الدين.

سابعا: هذه الشقة التي اشتريتموها بعقد الاستصناع إن كنتم قد اشتريتموها بنية التجارة فهي من عروض التجارة يجب عليكم أن تقوموها على رأس الحول الهجري ثم تخرجوا زكاتها، وهي ربع عشر قيمتها زادت أو نقصت، بغض النظر عن الثمن الذي دفعتموه في شرائها، ويرى بعض العلماء أنكم تزكونها مرة واحدة عند بيعها، والراجح ما قدمناه وهو قول الجمهور.

ويجب عليكم ذلك في كل حول مهما طالت السنون ما دمتم قد اتخذتموها بنية التجارة. ولا تأثير لعدم استلامها؛ لأنها في معنى دين السلم، وقد نص الفقهاء على أن دين السلم إذا كان للتجارة وجبت زكاته.

قال في (كشاف القناع): ذكر في المنتهى: لا تجب - أي الزكاة - في دين سلم ما لم يكن أثمانا أو للتجارة. اهـ.

وأما حول هذه الشقة فهو حول المال الذي اشتريتموها به.

ثامنا: إذا لم يكن لديكم من المال ما تخرجون به الزكاة فيلزمكم إخراجها لما مضى من السنين عند بيع الشقة، ونرجو ألا يكون عليكم في تأخير الزكاة والحال هذه حرج،

تاسعا: يجب دفع الزكاة لمستحقيها، ولا يجوز وقفها لصالح مشروع خيري،

عاشرا: نية الزواج وكذا نية الإنفاق في أي جهة يحتاجها الإنسان لا تأثير لها على مقدار الزكاة، ما دام المال قد وجبت فيه الزكاة ببلوغ النصاب وحولان الحول، فإذا حصل الإنفاق بالفعل قبل حولان الحول لم تجب الزكاة إلا في ما بقي بعد الإنفاق مما قد حال عليه الحول، وبشرط بلوغه النصاب.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


h[lg hdlhkdhj ig Hvq hglfhkd ydv hglsjygm phgdh ugdih .;hm? hglsjygm phgdh ugdih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المباني, المستغلة, حاليا, عليها, زكاة؟


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:53 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO