LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نور الاسلام هل يجوز منح جزء من زكاة المال إلى أحد الأقارب غير القادرين ولا تجب علي نفقتهم؟ السؤال السؤال الثاني: توفي والدي إلى رحمة الله وأريد أن أعمل له صدقة جارية. هل يجوز عمل الصدقة هذه من زكاة المال؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان هذا القريب مستحقا للزكاة فدفع الزكاة إليه أولى من دفعها إلى غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، ولبيان حد الفقير المستحق للزكاة وأما عملك صدقة جارية عن والدك فإنه عمل حسن تؤجر عليه إن شاء الله، ، ولكن لا يجوز أن تعمل هذه الصدقة من مال الزكاة لأن أموال الزكاة لا يجوز وقفها ، بل لا بد فيها من تمليك المستحقين وللزكاة مصارف معينة لا يجوز صرفها في غيرها ، فعليك أن تخرج الزكاة في مصارفها التي حددها الله تعالى ثم إن أردت أن تهب ثواب صدقة جارية لأبيك من غير مال الزكاة فافعل ولك الأجر إن شاء الله. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب k,v hghsghl ig d[,. lkp [.x lk .;hm hglhg Ygn Hp] hgHrhvf ydv hgrh]vdk ,gh j[f ugd ktrjil? .;hm hglhg hgHrhvf hgrh]vdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, زكاة, المال, الأقارب, القادرين, نفقتهم؟ |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |