صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي كلمات في الدين هل يجوز إعطاء الزكاة لجدتي، مع العلم أنها أرملة؟


كلمات في الدين
 هل يجوز إعطاء الزكاة لجدتي، مع العلم أنها أرملة؟كلمات في الدين
 هل يجوز إعطاء الزكاة لجدتي، مع العلم أنها أرملة؟كلمات في الدين
 هل يجوز إعطاء الزكاة لجدتي، مع العلم أنها أرملة؟



السؤال
لدي مبلغ من المال استثمرته في التقسيط، وما يأتيني من الأقساط الشهرية أستثمره كذلك في التقسيط، ومصدر المال راتبي، وسؤالي هو: ما هي كيفية إخراج الزكاة؟ وهل هي على رأس المال الذي دخلت به؟ أم على الأرباح؟ مع العلم أن بعض الأقساط لا تسدد، أم على رأس المال والأرباح والراتب جميعا؟ وهل هي على حولها؟ وهل يجوز أن أقدم موعد إخراج الزكاة؟ ومال السلفة، هل تجب فيه الزكاة؟ و.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال إذا بلغ نصاباً ـ وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً ـ وجبت زكاته إذا حال عليه الحول الهجري وهو في ملك صاحبه، ولا ينقطع الحول باستثمار هذا المال في التجارة، بل حول عروض التجارة هو حول الأصل الذي اشتريت به، قال في كشاف القناع: وإن اشترى، أو باع عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان، أو من العروض بني على حوله ـ أي حول الأول ـ وفاقاً، لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة ـ وهي الأثمان ـ والأثمان يبنى حول بعضها على بعض.

انتهى.

وبه تعلم أن الواجب عليك معرفة الوقت الذي بلغ فيه مالك نصاباً، فإذا كان رأس الحول الهجري زكيت جميع ما بيدك من المال ـ سواء في ذلك ما اتجرت به، أو ما بقي بيدك نقداً ـ فتضم بعضه إلى بعض، وتخرج زكاة الجميع ـ وهي ربع العشر ـ وما حصل من ربح التجارة فإنه يزكى بزكاة المال عند حولان الحول، لأن ربح التجارة تابع للأصل في وجوب زكاته، لكونه نماء الأصل، وما استفدته في أثناء الحول من المال الحاصل عن الراتب فلا يتبع ما بيدك في الحول عند الجمهور، بل تجعل له حولاً مستقلاً، وإن شئت أن تزكيه بزكاة الأصل لكون ذلك أرفق بك فلا حرج في ذلك، وقد بينا في فتاوى كثيرة كيفية زكاة المال المستفاد، وراجع فيه الفتوى رقم: 136553، وما أحيل عليه فيها.

وأما الأقساط التي في ذمة الناس: فزكاتها واجبة عليك، والراجح أن لك تأخير زكاتها حتى تقبضها فتزكيها لما مضى من السنين

وأما السلفة: فإن كان مرادك بها ما لك من دين على الناس، فقد مر أن زكاته واجبة عليك وأن لك أن تزكيه بعد قبضه لما مضى من السنين، وأما إن كان مرادك ما تسلفته أنت من الناس: ففي خصمه من المال الواجب زكاته خلاف معروف للعلماء،
وأحوط الأقوال أن تزكي جميع ما بيدك وأن لا تخصم شيئاً من الدين من مال الزكاة، وأما تعجيل الزكاة في أثناء الحول فهو جائز في قول الجماهير،

وأما دفعك الزكاة لجدتك: فلا يجوز، لوجوب نفقتها عليك عند الجمهور، وأجاز ذلك مالك، وقول الجمهور أولى جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء ـ الحنفية والشافعية والحنابلة ـ إلى أنه لا يجوز للحفيد أن يدفع زكاته إلى جده ـ وإن علا ـ كما لا يجوز للجد أن يدفع زكاته لولد ولده ـ وإن سفل ـ لأن كلا منهما ينتفع بمال الآخر، فيكون كأنه صرف إلى نفسه من وجه، ولأن نفقة كل منهما تجب على الآخر وقد يرث أحدهم الآخر.

أما المالكية: فيرون أنه يجوز لكل منهما أن يدفع زكاته للآخر ما لم يكن ألزم نفسه بنفقته.

انتهى.

وليس كون جدتك أرملة موجباً لاستحقاقها مال الزكاة إن كانت تجد ما يكفيها لحاجاتها الأساسية،


اقرأ أيضا::


;glhj td hg]dk ig d[,. Yu'hx hg.;hm g[]jdK lu hgugl Hkih Hvlgm? Yu'hx hg.;hm g[]jdK hgugl Hkih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, إعطاء, الزكاة, لجدتي،, العلم, أنها, أرملة؟


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:11 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO