صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي كلام في الدين هل يجوز اخراج الزكاة فى صورة تجديد لمنزل المحتاج


كلام في الدين هل يجوز اخراج الزكاة فى صورة تجديد لمنزل المحتاجكلام في الدين هل يجوز اخراج الزكاة فى صورة تجديد لمنزل المحتاجكلام في الدين هل يجوز اخراج الزكاة فى صورة تجديد لمنزل المحتاج



السؤال
أريد ـ إن شاء الله ـ أن أخرج الزكاة وأريد أن أعطيها لأهل امرأتي ولكن لا أريد أن أعطيهم نقودا، أريد أن أدهن لهم الدار، لأنها تحتاج للدهان بمقدار قيمة الزكاة، مع العلم أنهم لا يستطعون دهان البيت بسبب المصاريف والاحتياجات الكثيرة، فهل يجوز ذلك؟.



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أهل زوجتك فقراء بحيث لا يجدون ما يكفي لحاجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ونحوهما من كل ما لا يستغنى عنه فلك أن تدفع لهم زكاة مالك نقودا إذا كان المال نقودا أو عروض تجارة، ويجب تسليمها لهم أو لمن ينوب عنهم، لأن هذا هو مقتضى التمليك، وهو شرط في إجزاء الزكاة، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي: ويشترط لملك الفقير لها ـ أي الزكاة ـ وإجزائها عن ربها قبضه لها، فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم من الزكاة، لأنه ليس بإيتاء. انتهى.

وفي بدائع الصنائع للكاساني وهو حنفي: فركن الزكاة هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه أو إلى يد من هو نائب عنه وهو المصدق والملك للفقير يثبت من الله تعالى وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير والدليل على ذلك قوله تعالى: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ {التوبة: 104 }. انتهى.

فإذا أعطيت لهم تصرفوا فيها على الوجه الذي فيه مصلحتهم، سواء في دهان البيت أم في غيره مما هو مباح، ولا يشترط أن تعلمهم أنها زكاة، وإن لم يكونوا محتاجين على نحو ما تقدم فلا يجوز دفع الزكاة لهم من أجل دهان البيت إذا كان هذا الشيء من قبيل الكماليات، وليس حاجياً بالنسبة إليهم، وذلك لأن الزكاة شرعت لأجل سد خلة الفقراء فلا يجوز صرفها فيما يستغنى عنه، إلا إذا كان البيت بدون الدهان غير لائق بمثلهم عرفا وهم عاجزون عن تكلفته، فالظاهر أنه لا مانع من إعطائهم جزءا من الزكاة لهذا الغرض، فقد نص بعض أهل العلم على جواز إعطاء المحتاج من الزكاة الكفاية اللائقة به عرفا من مأكل وملبس ومسكن وغير ذلك من وجوه الكفايات


اقرأ أيضا::


;ghl td hg]dk ig d[,. hovh[ hg.;hm tn w,vm j[]d] glk.g hglpjh[ hovh[ hg.;hm w,vm j[]d] glk.g

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, اخراج, الزكاة, صورة, تجديد, لمنزل, المحتاج


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:17 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO