صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي كلمات عطرة حكم كفارة اليمين فى الزكاة


كلمات عطرة
 حكم كفارة اليمين فى الزكاةكلمات عطرة
 حكم كفارة اليمين فى الزكاةكلمات عطرة
 حكم كفارة اليمين فى الزكاة



السؤال
كنت أجهل كيفية زكاة الأموال المدخرة وبدأت أقرأ وأتعلم وقررت أن أزكي عن السنين التي فاتت وزكيت فقط عن سنة واضطررت أن أقرض المال لشخص كان في أزمة على أساس أنه سيرجع المال في شهر، ولكن تعسر عليه إرجاع الدين ومرت شهور ولا أعرف كيف أتصرف؟ ولدي مبلغ بسيط أحتفظ به لكي أطعم به مساكين، لأن علي كفارة، وأملك خاتما وأسورة ثمنهما بسيط، فهل أقوم ببيعهما وتسديد ولو سنة واحدة؟ أم يجب علي أن أزكي من نفس المال؟.



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلمي أنه لا تجب الزكاة في النقود إلا إذا توافر فيها شرطان, أولهما: أن تبلغ النصاب، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة, وثانيهما: أن يبقى النصاب ولا ينقص مدة حول كامل بالأشهر القمرية, فإذا تبين لك هذا فإنه لا تجب عليك الزكاة عن السنين الماضية لمجرد أنك كنت تملكين مالا، وإنما تجب إذا كانت نقودك قد بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإن كنت لا تعلمين هل توافر الشرطان فيما كان عندك من النقود أم لا، فإنك لا تطالبين بشيء، لأن الأصل براءة ذمتك, وإن علمت أن نقودك وجبت فيها الزكاة فإنك تطالبين بإخراجها عن كل سنة مضت لم تخرج زكاتها, وإن كنت لا تملكين الآن ما تخرجين به الزكاة بقيت في ذمتك وأخرجتها متى ما قدرت.

وأما المبلغ الذي ترصدينه لإخراج الكفارة وهل تخرجينه في الزكاة أم في الكفارة؟ فالذي يظهر أنه يتعين عليك إخراج ذلك المال في الزكاة؛ لما ذكره الفقهاء من تقديم الزكاة على الكفارة فيما لو ضاق المال في تركة الميت عنهما, جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: الْمَشْهُورُ تَبْدِئَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ، لِأَنَّهُ قِيلَ زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ، وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ. اهــ.

وكذا زكاة المال فرض وكفارة اليمين أنت التي أدخلتها على نفسك فتدفعين ذلك المال المرصود زكاة وتصومين للكفارة إن لم تجدي ما تكفرين به، ثم إنه لا يجب أن تخرج الزكاة من نفس المال، وبالتالي فعليك أن تبيعي الأسورة والخاتم وتدفعي ثمنهما في الزكاة إذا كنت تستغنين عنه في نفقتك


اقرأ أيضا::


;glhj u'vm p;l ;thvm hgdldk tn hg.;hm hgdldk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
كفارة, اليمين, الزكاة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:39 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO