#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي عطروا قلوبكم اخراج الزكاة عن الشركاء


عطروا قلوبكم اخراج الزكاة عن الشركاءعطروا قلوبكم اخراج الزكاة عن الشركاءعطروا قلوبكم اخراج الزكاة عن الشركاء



السؤال
لي أبناء أخ أيتام ولديهم شركة ـ ورثوها ـ وأنا أدير لهم شركتهم ولم أقم بتقسيمها بعد، وأقوم بإخراج الزكاة من المال الذي اكتمل نصابه وحال عليه الحول، فهل هذا جائز؟ أم أقوم بتقسيمها أولا؟ علما بأنني إذا قسمتها بينهم قد ينتهي كيان هذه الشركة.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أبناء أخيك بالغين راشدين فهم المستقلون بالتصرف في مالهم، فإن اختاروا بقاء الشركة مضى ما اختاروه، وإن اختاروا فسخها وأن يأخذ كل واحد منهم حصته فلهم ذلك.

وعلى كل واحد منهم زكاة حصته من هذه الشركة إذا كانت نصابا، وإذا كان بعضهم بالغا رشيدا فله الحق في المطالبة بحصته، وزكاة ماله واجبة عليه، وأما إذا كانوا تحت وصايتك وكانوا لم يبلغوا الرشد بعد، فإنك تتصرف في مالهم بما فيه المصلحة لهم، فإن كانت المصلحة في بقاء الشركة وترك تقسيمها أبقيتها، ، فإن وصي اليتيم مأمور بالتصرف في ماله على الوجه الذي هو أحظ له، لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {الإسراء 34}.

ويجب عليك أن تخرج زكاة مال من بلغت حصته من هذا المال نصابا وحال عليه الحول، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ


اقرأ أيضا::


u'v,h rg,f;l hovh[ hg.;hm uk hgav;hx hg.;hm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
اخراج, الزكاة, الشركاء

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:16 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO