#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي قبس من ضياء حكم الزكاة عندما يسرق المال


قبس من ضياء
 حكم الزكاة عندما يسرق المالقبس من ضياء
 حكم الزكاة عندما يسرق المالقبس من ضياء
 حكم الزكاة عندما يسرق المال



السؤال
اشتركت مع شخص للعمل في صياغة الذهب بمقدار 2 كيلو غرام ذهب بمساعدة من والدي وعمي (دين بهدف الاستثمار وأخذ أرباح) وبعد فترة من العمل أصبح رأس المال 3 كيلو غرام.

وللأسف سرق شريكي ما مقداره 2 كيلو غرام وبقي كيلو غرام واحد. وهرب خارج البلد.

عندها دفع والدي نيابة عني إلى عمي ماله وهو مقدار كيلو غرام واحد.

أرجو أن ترشدوني هل تجب عليّ الزكاة. وما مقدارها؟




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المال الذي شاركت به صاحبك قد حال عليه الحول بعد دخوله في ملكك فعليك زكاته وزكاة ما نشأ عنه من ربح فإن نماء التجارة يزكى بزكاة الأصل ولا يسقط الزكاة سرقة المال أو تلفه، بعد حولان الحول والتمكن من أداء الزكاة لا يسقطها.

قال ابن قدامة في المغني: فصل : الثالث: أن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط أو لم يفرط هذا المشهور عن أحمد وحكى عنه الميموني أنه إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه، وإن تلف بعده لم تسقط وحكاه ابن المنذر مذهبا لأحمد وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحق وأبي ثور وابن المنذر وبه قال مالك إلا في الماشية فإنه قال لا شيء فيها حتى يجيء المصدق، فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه. انتهى.

وأما إذا لم تكن تمكنت من إخراج زكاة هذا المال أو كان الحول لم يحل عليه فلا زكاة عليك فيه، لكن إن منَّ الله عليك وأمكنك استرداد مالك بعد ذلك فإن حكم زكاته هو حكم زكاة المال المغصوب، فيلزمك أن تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين على مذهب الشافعية والحنابلة، وعند المالكية لا يلزم زكاته إلا مرة واحدة بعد قبضه ولو مكث عند السارق أو الغاصب سنين،
ثم إن كان عليك دين فحكم خصم الدين من الزكاة والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk qdhx p;l hg.;hm uk]lh dsvr hglhg uk]lh dsvr

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الزكاة, عندما, يسرق, المال

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:36 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO