#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي نبذة اسلامية حكم نقل الزكاة للمصلحة الراجحة


نبذة اسلامية
 حكم نقل الزكاة للمصلحة الراجحةنبذة اسلامية
 حكم نقل الزكاة للمصلحة الراجحةنبذة اسلامية
 حكم نقل الزكاة للمصلحة الراجحة



السؤال
أنا طالب يمني أدرس في إحدى الدول الأجنبية وأريد إخراج الزكاة-حوالي 650 $- ولكني أود إخراجها في نفس مدينتي في اليمن فالأقربون أولى بالمعروف إن كانوا ذوي حاجة، ولكن ليس عندي مال كاف لإخراج الزكاة في اليمن ففلوسي كلها هنا في الدولة الأجنبية التي أدرس فيها، كما أني لو حولت الفلوس لليمن قد يكلفني مبلغ 40 دولارا كرسوم تحويل وهو مبلغ كبير نسبياً فقررت أن استلف من أخي في اليمن المبلغ الذي سأدفع منه الزكاة (وسأرده له بعد 3 شهور حين أعود لليمن) ولكن المشكلة أن أخي هذا يعمل في أحد البنوك الربوية. فهل هذا الأمر جائز وهو إخراج الزكاة من المال الذي سأستلفه منه وهو يعمل في بنك ربوي ويتقاضى راتبه من ذلك البنك؟



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة المال تابعة للمال، ولذا فالأصل أنها تفرق في البلد الذي فيه المال، ولم يجز كثير من أهل العلم نقلها عن مكان الوجوب، وإن كان الراجح إن شاء الله أنه لا حرج في نقلها إذا كان في ذلك مصلحة وهذا ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله.

قال رحمه الله: يجوز للإنسان أن ينقل زكاته من بلده إلى بلد آخر إذا كان في ذلك مصلحة، فإذا كان للإنسان أقارب مستحقون للزكاة في بلد آخر غير بلده وبعث بها إليهم فلا بأس بذلك، وكذلك لو كان مستوى المعيشة في البلد مرتفعاً وبعث بها الإنسان إلى بلد أهله أكثر فقراً فإن ذلك أيضاً لا بأس به، أما إذا لم يكن هناك مصلحة في نقل الزكاة من بلد إلى البلد الثاني فلا تنقل. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج عليك في نقل زكاتك إلى بلدك الأصلي ما دامت المصلحة تقتضي ذلك.

وأما اقتراضك من أخيك الذي يعمل في بنك ربوي فإن لم يكن لأخيك مصدر للدخل سوى ما يكتسبه من المال المحرم أو كان له مصدر آخر للدخل وعلمت أنه سيقرضك من عين المال المحرم فلا يجوز لك التعامل معه في هذا المال لا باقتراض ولا غيره، وأما إن كان ماله مختلطا ولم تعلم أنه يتعامل معك في عين المال المحرم فاقتراضك منه والحال هذه جائز مع الكراهة.


اقرأ أيضا::


kf`m hsghldm p;l krg hg.;hm gglwgpm hgvh[pm gglwgpm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الزكاة, للمصلحة, الراجحة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:51 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO