LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الاسلام روح وريحان هل يجوز مساعدة الفقير على الزواج من اموال الزكاة ؟ السؤال السؤال: عندي أخ من الأم وهو فقير ومحتاج ولايقيم معي وأبوه متوفى وقد أقبل على الزواج وأريد أن أعطيه مبلغا معتبرا من الزكاة ولا أسلمها له نقدا، بل أنا الذي أشتري له تكاليف الزواج من هذا المبلغ، فهل يجوز ذلك أم لا؟. وجزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فدفع الزكاة لمريد الزواج جائز بشرط عدم الإسراف وأن يكون آخذ الزكاة فقيرا عاجزا عن اكتساب ما يكفيه ولا بد من تمليك المستحق مال الزكاة وشراء ما يحتاج إليه المتزوج من مال الزكاة ينبني على خلاف العلماء في إجزاء القيمة في الزكاة, ومذهب الجمهور عدم إجزائها، ومن ثم فلا بد من تمليك الفقير المال وهو يشتري به ما يشاء, وعلى القول بإجزاء القيمة فإن شراء ما يحتاج إليه يجزئ عن الزكاة, والقول الأول هو الأحوط وهو المفتى به عندنا, لبيان مذاهب العلماء في مسألة إخراج القيمة في الزكاة. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl v,p ,vdphk ig d[,. lshu]m hgtrdv ugn hg.,h[ lk hl,hg hg.;hm ? lshu]m hgtrdv hg.,h[ hl,hg |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, مساعدة, الفقير, الزواج, اموال, الزكاة |
| |