صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي صوت الاسلام احكام متنوعة فى الزكاة


صوت الاسلام احكام متنوعة فى الزكاةصوت الاسلام احكام متنوعة فى الزكاةصوت الاسلام احكام متنوعة فى الزكاة



السؤال
السادة الشبكة الإسلامية الكرام
أنا رجل متزوج أملك مبلغا من المال لم يصل إلى نصاب الزكاة قمت ببيع المصاغ الذهبي الخاص بزوجتي لغرض شراء سيارة ومن ثم عدلت عن ذلك لضرورة القيام بالبناءعلما أن المبلغ المضاف إلى مالي من ثمن المصاغ تعدى نصاب الزكاة ومضى عليه حول كامل فهل علي دفع الزكاة عن مبلغ جمع من الطرفين أم أعتبر مال المصاغ ليس ملكي وتدفع زوجتي زكاة مال مصاغها الذي هو بحوزتي ولا زكاة على مالي الذي لم يبلغ نصاب الزكاة
والسؤ ال الثاني : هو أنني قمت ببيع بيتي ولم يمض على حيازتي لهذا المبلغ من ثمن البيت المباع إلا عدة أشهر لم تصل الحول
فإذا اعتبر المبلغ الأول الناتج عن مالي المدخر مع مال مصاغ زوجتي تجب عليه الزكاة فهل تجب على المبلغ الناتج من ثمن البيت
مع الملاحظة أنني بدأت ببناء بيتي الجديد بكل ما أملك من مال مدخر ومال المصاغ ومال البيت المباع
وللتوضيح بالأرقام:
_مالي المدخر = 500 دينار لغاية 5/1/2003
_مال المصاغ =1500 دينار 7/2/2003
_مال البيت المباع=8000 دينار 10/2/2004
أنا الآن في الشهر الاول من البناء وقد أصبح علي دين من هذا البناء بعد إنفاق المبلغ كاملا 10000 دينار ماذا يتوجب علي فعله؟ بورك فيكم.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:

الأمر الأول: مايتعلق بنصاب العملة الورقية، وقد اختلف أهل العلم في نصابها هل هو نصاب الذهب أونصاب الفضة، والذي عليه الفتوى في الشبكة هو أن نصابها نصاب الذهب، أي ما قيمته 85 غراماً، ولكن الأحوط هو اعتبار نصاب الفضة، وعليه فإذا كان المبلغ الذي كنت مدخراً له أقل من قيمة نصاب الذهب فإنه لا زكاة عليه، وإذا كان قد بلغ نصاب الفضة فالأولى والأحوط هو إخراج زكاته عند مرور الحول.

والأمر الثاني: ما يتعلق بالمبلغ الذي تحصلت عليه من بيع الذهب الخاص بزوجتك حيث إن له ثلاث حالات:

الأولى: أن تكون قد أعطته لك على سبيل الهبة فيجب عليك أن تزكي المالين كلاهما عند حلول حوله لأنك مالك للنصاب .

الثانية: أن تكون قد أعطته لك على سبيل الدين، وفي هذه الحالة لا زكاة عليك فيه عند الجمهور وعليك الزكاة عند الشافعية وهو الأحوط، والفتوى في الشبكة على مذهب الجمهور. وعلى هذا الأخير فإنه يجب على زوجتك أن تزكي هذا المبلغ لأنه بالغ نصاباً وقد مضى عليه الحول،

الثالثة: أن تكون أعطته لك على أن تشاركك في البناء وتكون لها فيه حصة، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تزكيه ولا يجب عليك أنت شيء

الأمر الثالث: ما يتعلق ببيعك لبيتك وتكميل ثمنه لنصاب مامعك من مال، حيث إنه لا زكاة عليك في ذلك قبل مرور الحول حيث كمل النصاب، وبما أنه لم يمر على ذلك حول كما ذكرت فلا زكاة في ذلك،

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


w,j hghsghl hp;hl ljk,um tn hg.;hm ljk,um

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
احكام, متنوعة, الزكاة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:57 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO