#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي نعم الربح هل يجوز اعتبار القرض لصديق زكاة مال ؟


نعم الربح
 هل يجوز اعتبار القرض لصديق زكاة مالنعم الربح
 هل يجوز اعتبار القرض لصديق زكاة مالنعم الربح
 هل يجوز اعتبار القرض لصديق زكاة مال



السؤال
أقترضت مني صديقة 1000 جنيه لكي تعطي ابنتها درساً وكان في نيتي أنها من زكاة المال، ولها عامان ولم ترد بسبب فقرها، هل أسألها أم أعتبرها من زكاة المال؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه المرأة فقيرة أو مسكينة أي ليس لها ما يكفيها، ونويت بما أعطيتها من المال زكاة، فإنه يكون زكاة، ولا يحل لك العودة في مطالبتها بالمال، لأن من شروط صحة الزكاة أن تعطى لأحد الأصناف الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60].

وإذا قبضها الفقير ملكها، وأما إذا كانت غنية أو لم تنو الزكاة عند إعطائها المال، وإنما كانت نيتك أنه قرض فلا يكون زكاة بالنية بعد ذلك، لأن النية في الزكاة لابد أن تكون مصاحبة لدفع المال، وما دامت هذه المرأة الآن فقيرة، فينبغي لك العفو عنها، ويكون ما أعطيتها إياه صدقة وإلا فلك مطالبتها، ولكن إذا أيسرت. أما ما دامت معسرة فلا، لقول الله جل وعلا: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 280].

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kul hgvfp ig d[,. hujfhv hgrvq gw]dr .;hm lhg ? hujfhv hgrvq gw]dr

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, اعتبار, القرض, لصديق, زكاة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:05 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO