LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبذة عن هل يجوز ان يخرج كافل اليتيم زكاته للطفل اليتيم ؟ السؤال هل يجوز للمسلم أن ينفق زكاة المال على ولد يتيم هو كافله, بمعنى أن تحسب الزكاة من مبلغ الكفالة الشهرية المحدد؟ ولكم جزيل الشكر وكل عام وأنتم بألف خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الشخص المزكي قد ألزم نفسه بالإنفاق على هذا اليتيم بنذر أو نحوه مما يوجب الإنفاق عليه لم يجز للمزكي أن يدفع الزكاة لهذا اليتيم لوجوب نفقة اليتيم على المزكي، ولا يصح للمزكي أن يدفع زكاة ماله لمن تلزمه نفقتهم، لأنه بذلك يسقط جزءا من النفقة الواجبة. وأما إن كان المزكي ينفق على اليتيم تطوعا من غير إلزام فلا نرى مانعا من أن يدفع زكاته لهذا اليتيم بشرط أن يكون اليتيم من أهل الزكاة المذكورين قال الشافعي رحمه الله في دفع الزكاة للأقارب الذين لا تلزم المزكي نفقتهم: وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم. اهـ. أي من الكفارات والزكاة. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m uk ig d[,. hk dov[ ;htg hgdjdl .;hji gg'tg ? dov[ ;htg hgdjdl |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, يخرج, كافل, اليتيم, زكاته, للطفل, اليتيم |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |