LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
قبس من ضياء حكم شراء مواد عينية باموال الزكاة للايتام السؤال هل يجوز شراء مواد عينية لاحتياجات أيتام رضع في دار حكومية لرعاية الأيتام ك((حليب أطفال ,حفاضات., وغيرها....)) بأموال الزكاة الواجبة علي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أولا أن الزكاة لا تعطى لليتيم لمجرد كونه يتيما، بل لا بد أن يكون مندرجا في ضمن الأصناف الثمانية الذين حصر الله تعالى إخراج الزكاة فيهم، فإن كانوا فقراء أو مساكين جاز دفع الزكاة إليهم وإن كانوا أغنياء لم يجز دفع الزكاة إليهم وإن كانوا أيتاما، . ثم إن العلماء قد اختلفوا في جواز دفع القيمة في الزكاة، ومذهب الجمهور عدم إجزاء القيمة في الزكاة، وإذا علمت هذا فالأحوط هو أن تدفع الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة وألا تشتري بها ما تدفعه لهؤلاء الأيتام، بل تملك مال الزكاة لأوصياء هؤلاء الأيتام وهم يشترون به ما يلزمهم إن كانوا مستحقين للزكاة، وإن اشتريت بمال الزكاة بعض ما يحتاج إليه هؤلاء الأيتام المستحقون للزكاة أجزأ ذلك عند أبي حنيفة ومن يرى إجزاء القيمة في الزكاة، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز إخراج القيمة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، فلا حرج في الأخذ بهذا القول إن كان في القيمة مصلحة لهؤلاء الأيتام وإن كان الأحوط هو ما قدمناه لك من موافقة مذهب الجمهور. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk qdhx p;l avhx l,h] udkdm fhl,hg hg.;hm gghdjhl l,h] udkdm fhl,hg hg.;hm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
شراء, مواد, عينية, باموال, الزكاة, للايتام |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |