LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
روحانيات ايمانية حكم حج من طلق وزوجته ولها عليه حقوق السؤال طلقت زوجتي وعندي طفل منها فرفعت قضايا لإثبات حقها دون اللجوء لمحاولات التراضي بيننا والمحكمة لم تحكم بأي شيء حتى الآن وعندي النية لإعطائها حقوقها، فهل من الممكن أن أحج؟ وهل علي أي مشكلة إذا حججت؟ وهل هذا دين علي يجب سداده؟. بالله عليكم أتمنى الرد سريعا لكي يرتاح قلبي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فحج من عليه دين صحيح، سواء كان هذا الدين حالا، أو مؤجلا، لكنه لا يجوز له السفر للحج إن كان عليه دين حال إلا بإذن الدائن، وأما إن كان الدين مؤجلا: فله أن يسافر بغير إذنه وكذا إن كان الدين حالا وليس عنده وفاء هذا الدين، وقد فصلنا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة، وعليه، فإن كنت تعلم أن لمطلقتك عليك حقا وكان هذا الحق حالا، فلا بد أن تبادر بوفائه لها قبل أن تسافر للحج أو أن تستأذنها في السفر، وإن عرضت عليها أخذ حقها فامتنعت فلك أن تسافر، لأنك فعلت ما تقدر عليه، وأما إن كان هذا الدين مؤجلا: فحكمه ما مر من أنه يجوز لك السفر للحج ولا حرج عليك في ذلك، وإذا كنت تعلم أنه قد ثبت لها في ذمتك شيء من المال فلا شك في كونه دينا يجب الوفاء به. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,phkdhj hdlhkdm p;l p[ lk 'gr ,.,[ji ,gih ugdi pr,r ,gih ugdi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
وزوجته, ولها, عليه, حقوق |
| |