صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي كلمات عطرة فتاوى حول منع العمرة بعد الإحرام


كلمات عطرة
 فتاوى حول منع العمرة بعد الإحرامكلمات عطرة
 فتاوى حول منع العمرة بعد الإحرامكلمات عطرة
 فتاوى حول منع العمرة بعد الإحرام



السؤال

أنا في طريقي إلى الإمارات من مصر بالسيارة أحرمت أنا وأولادي وزوجتي من أبيار علي للعمرة ولم أشترط لعدم علمي بالاشتراط ومنعتني الشرطة من مواصلة السير لمكة، فلم أتمكن من أداء العمرة أنا وأولادي وزوجتي فما الحكم، وإذا كانت هناك كفارة فما مقدارها، وهل لا بد أن توزع في الحرم، أم لا؟ وشكراً.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما جرى على الأخ السائل هنا هو وأهله هو ما يسمى بالإحصار،

فإن كنتم قد تحللتم بعد أن منعتم من مواصلة العمرة على نحو ما أوضحنا في الفتويين المشار إليهما فلا إشكال في الأمر، والتحلل يحصل بالحلق أو التقصير بنية التحلل مع الهدي، أو ما يقوم مقامه في حال العجز عنه، وإن كنتم رجعتم إلى مكان إقامتكم ولم تتحللوا أو تحللتم بدون هدي وأنتم تستطيعون ذلك فإنك أنت وزوجتك ومن كان بالغاً من الأولاد ما زلتم على إحرامكم، لأن الإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بفعل النسك أو التحلل، وللعلماء فيما يجب بدل الهدي إذا لم يقدر عليه المحصر خلاف ذكرناه في الفتوى الأولى من الفتويين المشار إليهما سابقاً، وعلى الاحتمال الثاني فما وقعتم فيه من المحظورات في فترة ما بين الإحصار إلى الوقت الذي تصلتكم فيه

فإن لم تكونوا قد تحللتم فتحللوا بذبح هدي عن كل فرد وأقله شاة أو سُبع بقرة أو سبع بدنه عن الواحد، وتوزع على الفقراء في ذلك البلد أو توكلوا من يشتريه في الحرم ويذبحه ويوزعه على فقراء الحرم كل ذلك يجزئكم إن شاء الله تعالى إن كان ذلك بالإمكان، فإن لم تستطيعوا ذلك فعلى كل فرد بالغ صيام عشرة أيام بدل الهدي، ولا يتحلل إلا بعد انتهائه من الصيام.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا قدر المحصر على الهدي، فليس له الحل قبل ذبحه، فإن كان معه هدي قد ساقه أجزأه، وإن لم يكن معه لزمه شراؤه إن أمكنه، ويجزئه أدنى الهدي، وهو شاة، أو سبع بدنه، لقول الله تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. وله نحره في موضع حصره، من حل أو حرم. نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي. انتهى.

وقال ابن قدامة أيضاً: وجملة ذلك أن المحصر إذا عجز عن الهدي انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حل، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له بدل لأنه لم يذكر في القرآن، ولنا أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس، وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره في ذلك، ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام كبدل هدي التمتع وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره. انتهى.

أما الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا فقد اختلف في وجوب إتمامهم النسك إذا أحرموا، ترجيح القول بعدم إلزامهم بذلك، وبالتالي فليس عليهم أي هدي هنا ولا تحلل، ولو تحللوا بالهدي كان ذلك أولى لأجل الخروج من الخلاف، ولا سيما إن كان ذلك غير مجحف بأبيهم.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj u'vm tjh,n p,g lku hgulvm fu] hgYpvhl hgulvm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
فتاوى, العمرة, الإحرام


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:18 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO