#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي روائع اسلامية حكم نفقة الاولاد فى حالة طلاق الام


روائع اسلامية
 حكم نفقة الاولاد فى حالة طلاق الامروائع اسلامية
 حكم نفقة الاولاد فى حالة طلاق الامروائع اسلامية
 حكم نفقة الاولاد فى حالة طلاق الام



السؤال






أنا جزائري أعيش في أوربا ومقدم على فراق زوجتي ولي ولدان عمرهما 6 و 11 عاما أريد العودة إلى بلدي لعدم القدرة على ممارسة شعائر ديني بشكل صحيح هنا، وزوجتي ترفض العودة مع العلم بأن أهلها مقيمون بالخارج أيضا، فما حكم نفقة أولادي بحيث إن عودتي إلى وطني لا تسمح لي بالنفقة عليهم بحكم الفارق الشاسع بين الأجر المتوسط الموجود بالجزائر وأوروبا؟.





الإجابــة







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فقد أحسنت بعزمك العودة إلى بلدك المسلم، وراجع في حكم الهجرة من بلاد الكفر
ويجب على زوجتك أن تنتقل معك إن طلبت منها ذلك لأن الزوجة يجب عليها أن تقيم حيث يقيم زوجها
وإذا رفضت زوجتك العودة معك وحصل الطلاق، فإن جمهور العلماء على أنه إذا انتقل أحد الأبوين سفر نقلة واستقرار فإن الحضانة تكون للأب، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم، وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد، وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة. اهـ.
ونفقة هذين الولدين واجبة عليك إن كانا لا مال لهما وتكون بقدر كفايتهما، فإن عجزت عن الكفاية فيجب حسب طاقتك، قال تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.

وننبه إلى أنه إذا نشزت الزوجة فيمكن للزوج أن يمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منه، ويمكن أن يجعل فداءها قيامها بنفقة الأولاد
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


v,hzu hsghldm p;l ktrm hgh,gh] tn phgm 'ghr hghl hgh,gh] phgm 'ghr

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
نفقة, الاولاد, حالة, طلاق, الام

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:28 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO