#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي صوت الاسلام مقدار نفقتي على ابني وعمره سنتان ونصف


صوت الاسلام مقدار نفقتي على ابني وعمره سنتان ونصفصوت الاسلام مقدار نفقتي على ابني وعمره سنتان ونصفصوت الاسلام مقدار نفقتي على ابني وعمره سنتان ونصف



السؤال



أرجو إفادتي عن ، علما بأنني طلقت والدته، وعندي من الأبناء من زوجتي الأولى المتوفاة 3 أبناء ـ بنتان وولد ـ كلهم دون سن الرشد، وتزوجت بعد ذلك وأنجبت زوجتي ولدا عمره 5 أشهر، ومرتبي 2700 ريال سعودي، وقيمة الإيجار500 ريال، ووالدي وأمي على قيد الحياة وأنفق عليهما، أفيدوني أفادكم الله.





الإجابــة






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في نفقة الأقارب هو الكفاية إذا كانت في وسع المنفق
وإذا ضاقت النفقة عن استيعاب جميع من تجب نفقتهم فقد بين أهل العلم ترتيبهم في استحقاق النفقة، وذكروا أن نفقة الأولاد مقدمة على نفقة الوالدين ولو كانا فقيرين، جاء في دقائق أولي النهي ممزوجا بمنتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي متحدثا عن ترتيب المنفَق عليهم حسب الاستحقاق: فيقدم ولد على أب، لوجوب نفقته بالنص. انتهى.


ثم إذا لم يكن عنده من المال ما تحصل به الكفاية لكل واحد من الأبناء قسم بينهم الموجود على المحاصصة، قال العز ابن عبد السلام وهو يبين بعض الأمثلة على قاعدة تساوي المصالح مع تعذر الجمع بينها: المثال التاسع: إذا كان له ابنان متساويان من كل وجه ولا يقدر إلا على نفقة أحدهما فليوزعها بينهما. اهـ.
وقال النفراوي في الفواكه الدواني وهو يبين حكم ما لو لم يقدر على النفقة الكاملة على من ينفق عليه من أولاد أو أبوين: وعند التساوي يقع التحاصص كما يقع التحاصص في الزوجات عند ذلك. اهـ.
وهذا في حال التساوي بين الأولاد، وأما مع الاختلاف في الصغر والكبر مثلا أو الذكورة والأنوثة، فقد ذكر بعض الفقهاء أنه يقدم الصغير على الكبير والأنثى على الذكر، قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل نقلا عن ابن عرفة قوله: وكذا الولد أن يبدأ الصغير على الكبير والأنثى على الذكر. اهـ.
ويمكنك مراجعة المحكمة الشرعية بهذا الخصوص، أو مشافهة أهل العلم به.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


w,j hghsghl lr]hv ktrjd ugn hfkd ,ulvi skjhk ,kwt ktrjd hfkd ,ulvi skjhk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
مقدار, نفقتي, ابني, وعمره, سنتان, ونصف

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:22 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO