LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الى جنان الرحمن هل على الاب نفقة بناته وهم فى رعاية امهم المطلقة السؤال عندي بنات ثلاث, أما أمهن فمطلقة, وهي لا تسلم البنات إليّ, بل تريدهن أن يبقين معها, فهل تجب عليّ نفقتهن أم لا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت بناتك محتاجات للنفقة لكونهن لا مال لهن ولا كسب فنفقتهن واجبة عليك ما دمت قادرًا على ذلك سواء كن في حضانتك, أو حضانة أمهن, أو غيرها, قال ابن قدامة في المغني: ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه. وما دامت البنات في حضانة أمهن فمن حقها قبض نفقتهن منك، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: يَعْنِي أَنَّ الْحَاضِنَةَ أُمًّا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا لَهَا أَنْ تَقْبِضَ نَفَقَةَ الْمَحْضُونِ, وَجَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ أَبِيهِ, وَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ ابْتِدَاءً بِشَرْطِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِنْ أَبَى، فَإِنْ قَالَ الْأَبُ لِمَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ: تَبْعَثِي إلَيَّ الْمَحْضُونَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ عِنْدِي ثُمَّ يَعُودُ إلَيْك لَمْ يَجِبْ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَى الْوَلَدِ وَعَلَى مَنْ هُوَ فِي حَضَانَتِهِ. واعلم أن الأصل عند افتراق الزوجين أن حضانة الأطفال تكون لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة وقد اختلف العلماء في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وذهب بعضهم إلى تخييرها في الإقامة عند أبيها أو أمّها وعلى أية حال فإن من له الحضانة من الأبوين ليس له أن يمنع الآخر من رؤية المحضون وإذا حصل تنازع على مسألة النفقة أو الحضانة فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hgn [khk hgvplk ig ugn hghf ktrm fkhji ,il tn vuhdm hlil hgl'grm ktrm fkhji vuhdm hlil |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الاب, نفقة, بناته, رعاية, امهم, المطلقة |
| |