#1
| |||
| |||
قبس من الحوض حكم التجارة في الآثار السؤال أفتوني بارك الله فيكم في ـ الركاز ـ فالدولة عندنا تمنعها، ودار الإفتاء المصرية تحرمها، لأنها أصبحت ملكاً للمصريين جميعاً وليست لمن يجدها، وبناء على تحريم دار الإفتاء، فهل تجب طاعة ولي الأمر في عدم التجارة فيها؟ أفيدوني مشكورين مأجورين. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا في فتاوى عديدة أن للحاكم ولاية المنع فيما يعود ضرره على الرعية، وله الحق في تقييد المباح لمصلحة معتبرة، والمنع من بيع ما كانت المصلحة العامة في منع بيعه، ولا سيما إذا استند ذلك على فتوى من هيئات الفتوى المعتبرة في البلد كدار الإفتاء. وبالتالي، فلا تجوز مخالفته فيما ذكر بناء على ما سبق. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk hgp,q p;l hgj[hvm td hgNehv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التجارة, الآثار |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |