LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
اربح مع الله يمنع على المرأة المحرمة بحج أوعمرة تغطية وجهها وكفيها السؤال كيفية إحرام المرأة المعتمرة هل تكشف وجهها مع العلم بأنها قد تفتن الرجال، أو تتنقب وتجعل من فوق النقاب غطاء على عينيها كي لا تظهر عينيها، وهناك غطاء للوجه عبارة عن نقاب من فوقه طبقتان توضع طبقة أو الطبقتان على حسب الرؤية، مع العلم بأن باقي الوجه مغطى بالكامل، هل هذا يجوز في العمرة؟ وكيف التغطية في الطريق إلى الحرم سواء من داخل مكة أو من جدة مثلا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إلا إذا حاذت الرجال الأجانب، فتسدل خمارها على وجهها والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hvfp lu hggi dlku ugn hglvHm hglpvlm fp[ H,ulvm jy'dm ,[iih ,;tdih hglvHm hglpvlm H,ulvm jy'dm ,[iih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يمنع, المرأة, المحرمة, أوعمرة, تغطية, وجهها, وكفيها |
| |