صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي الاسلام منهج ما المقصود بكلمة عند كل صلاة


الاسلام منهج ما المقصود بكلمة عند كل صلاةالاسلام منهج ما المقصود بكلمة عند كل صلاةالاسلام منهج ما المقصود بكلمة عند كل صلاة



السؤال


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة .
السؤال: هل المقصود بكلمة (عند كل صلاة) هي استخدام السواك عند الصلاة وأنا واقف في الصف؟ أم المقصود بها عند الوضوء أو قبل إقامة الصلاة أو وأنا ذاهب إلى المسجد؟




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن السواك سنة عند الوضوء، واختلفوا هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ على رأيين: الأول: قال الحنفية، والمالكية وهو رأي الشافعية: الاستياك سنة من سنن الوضوء، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي رواية: لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء.
الثاني: قال الحنابلة، وهو الرأي الأوجه عند الشافعية: السواك سنة خارجة عن الوضوء متقدمة عليه وليست منه، ومدار الحكم عندهم على محله، فمن قال إنه قبل التسمية قال إنه خارج عن الوضوء، ومن قال بعد التسمية، قال بسنيته للوضوء.
وأما الاستياك الصلاة ففيه ثلاثة مذاهب: الأول: وهو قول للشافعية: يتأكد الاستياك عند كل صلاة فرضها ونفلها، وإن سلم من كل ركعتين وقرب الفصل، ولو نسيه سن له قياساً تداركه بفعل قليل وهو في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو مع كل صلاة.
الثاني: لا يسن الاستياك للصلاة، بل للوضوء، وهو رأي للحنفية، فلو أتى به عند الوضوء لا يسن له أن يأتي به عند الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والمعتمد عندهم أنه يشرع لهما معا؛ كما في حاشية ابن عابدين.
الثالث: يندب الاستياك لصلاة فرض أو نفل بعدت من الاستياك للعرف، فلا يندب أن يستاك لكل صلاة ما لم يبعد ما بينهما عن الاستياك، وهو قول المالكية، قال الدردير في الشرح الصغير: ندب الاستياك لصلاة فرض أو نافلة بعدت من الاستياك بالعرف. فمن والى بين صلوات، فلا يندب أن يستاك لكل صلاة منها ما لم يبعد ما بينها عن الاستياك.
وأما وقت السواك للصلاة فلم نقف على من حدده بقبل إقامة الصلاة أو بعدها أو عند الوقوف في الصف، وإنما يفعل عند الصلاة بمعنى قرب الصلاة عرفاً، قال قليوبي في حاشيته على شرح الجلال المحلي: (ويسن للصلاة) أي يتأكد لها ولو كل ركعتين قبل الشروع فيها لا بعده.
قال الخادمي في بريقة محمودية: وحديث: صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك. قال في الجلاء والباء للإلصاق أو المصاحبة وحقيقتها فيما اتصل به حسا أو عرفا، وكذا حقيقة كلمة مع وعند، والنصوص محمولة على ظواهرها إذا أمكن، وقد أمكن هنا فلا مساغ إذن إلى الحمل على المجاز.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl lki[ lh hglrw,] f;glm uk] ;g wghm f;glm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المقصود, بكلمة, صلاة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:35 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO