صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي تأملوا في الدين لا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء المطلق


تأملوا في الدين
 لا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء المطلقتأملوا في الدين
 لا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء المطلقتأملوا في الدين
 لا يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن إلا بالماء المطلق



ؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يعتبر ما يعرف ب dry clean لغسيل الملابس مطهراً لها؟ وجزاكم الله عنا وعنكم خير الجزاء


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، والحنابلة، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وبه أخذ من الأحناف محمد بن الحسن وزفر أنه ، لقوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً [الفرقان:48].
وقوله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه [الأنفال:11].
قال النووي رحمه الله: ذكره سبحانه وتعالى امتناناً فلو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان به. انتهى.
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية عنه، إلى جواز تطهير النجاسات بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به، كالخل وماء الورد ونحوهما مما إذا عصر انعصر، بخلاف الدهن والسمن ونحوهما، وهذا هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال في الفتاوى الكبرى: وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل: كالخل ونحوه، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفية. انتهى
وقال المرداوي في الإنصاف: وعنه -أي الإمام أحمد - ما يدل على أنها تزال بكل مائع طاهر مزيل، كالخل ونحوه، اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق. انتهى.
ودليل القائلين بالجواز القياس على إزالتها بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معللة بعلة كونه قالعاً لتلك النجاسة، والمائع قالع، فهو محصل ذلك المقصود فتحصل به الطهارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما. رواه أبو داود وصححه الألباني.
ووجه الدلالة من هذا الحديث، أن إزالة النجاسة الحاصلة هنا، طهارة بغير الماء، فدل ذلك على عدم اشتراطه.
والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني لقوة أدلته، وموافقته لقواعد الشريعة وأصولها العامة الداعية إلى اليسر ورفع الحرج، والسير على مقتضى القياس الصحيح، وإن كنا نرى أن الأحوط هو القول الأول خروجاً من الخلاف، فالخروج من الخلاف مستحب كما قرر ذلك الفقهاء، وبناءً على ذلك فإن السائل المذكور يزيل النجاسة ويطهر الثوب بذلك بشرط أن يكون طاهراً في نفسه، مزيلاً لعين النجاسة، والأولى استخدام الماء خروجاً من الخلاف، كما تقدم.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


jHlg,h td hg]dk gh d[,. Y.hgm hgk[hsm lk hge,f ,hgf]k Ygh fhglhx hgl'gr Y.hgm hgk[hsm hge,f ,hgf]k fhglhx

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, إزالة, النجاسة, الثوب, والبدن, بالماء, المطلق


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:50 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO