#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي نبذة دينيه هل للزوج ان يصرف على الزوجه الثانية من المعونة التى تصرفها له الدوله


نبذة دينيه
 هل للزوج ان يصرف على الزوجه الثانية من المعونة التى تصرفها له الدولهنبذة دينيه
 هل للزوج ان يصرف على الزوجه الثانية من المعونة التى تصرفها له الدولهنبذة دينيه
 هل للزوج ان يصرف على الزوجه الثانية من المعونة التى تصرفها له الدوله



السؤال
أنا رجل متزوج ولي أولاد وكنا نعيش في بلد غربي وكان ذلك البلد يعطينا معونة اجتماعية (أموال) أي راتب لي ولزوجتي ولأولادي ثم ذهبنا إلى بلد عربي وهناك تزوجت من امرأة أخرى علما بأن هذه المرأة الثانية لا تشملها المعونة بل أصرف عليها من هذا الراتب الذي يأتينا من ذلك البلد وهذه الأموال التي نأخذها من تلك الدولة مقسمة علي وعلى زوجتي بالتساوي والباقي للأولاد الذين هم من زوجتي الأولى أي إذا سافرت أو غبت عن البلد أنا فهم لا يقطعون الراتب كله , فقط الراتب الخاص بي والمختلط بالراتب الكامل .
فالسؤال الآن : هل يجوز لي أن اشتري بيتا وأسجله باسم زوجتي الأولى وأولادها أو باسمها هي فقط علما بأن هؤلاء أولادها حفظا لحقوقهم وعدم شراء بيت آخر للزوجة الثانية لأنها لا تأخذ من تلك المعونة (المال) وعلي أن اصرف على الزوجة الثانية فقط من مالي.
علما بأنا ذهابنا إلى الدولة الغربية كان بسببي أنا ، فلو لم أذهب إلى هناك لم تذهب الزوجة والأولاد إلى تلك البلاد وما كانوا قد أخذوا المعونة .
وهل يجوز لي أن أصرف على الزوجة الثانية من ذلك المال كله بالعدل وذلك للعدل بين الزوجات أو يسمح للزوجة الأولى أن تصرف أكثر من الثانية بسبب أن لها ولأولادها حق أكبر في ذلك الراتب. وجازاكم الله خيرا








الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يجب على الزوج أن يساوي بين نسائه في النفقة والكسوة وغيرهما، مع اتفاقهم على وجوب التسوية في المبيت. والذي يدل عليه عموم الأدلة: أنه يجب عليه أن يساوي بين نسائه في كل شيء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وإسناده صحيح.
وعليه، فإذا كانت المعونة تعطى كلها لك أنت باعتبارك عائل الأسرة والمنفق عليها، فليس من حقك أن تخص زوجتك الأولى بشيء منها.
وأما إن كانت تعطى موزعةً، نصيب منها لك أنت، وآخر لزوجتك الأولى، وثالث لأولادك، فليس لك أن تنفق شيئا مما وهب لزوجتك إلا برضاها.
ولا مانع حينئذ من أن تشتري بما هو موهوب لها هي وأولادها بيتا وتسجله باسمها وأولادها لأن المال مالها هي وأولادها، ولا يحق لك التصرف فيه إلا برضى من يعتبر رضاه منهم، وهو البالغ الرشيد، وأما غير الرشيد فلا يتصرف في ماله إلا بما يعود عليه بالمصلحة، ولا شك أن شراء البيت فيه مصلحة واضحة.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m ]dkdi ig gg.,[ hk dwvt ugn hg.,[i hgehkdm lk hglu,km hgjn jwvtih gi hg],gi dwvt hg.,[i hgehkdm hglu,km hgjn jwvtih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
للزوج, يصرف, الزوجه, الثانية, المعونة, التى, تصرفها, الدوله

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:05 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO