#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي تفكر في الاسلام ل يوجد نفقة للزوجة المحبوسة والزوجة المريضة والغائب عنها زوجها والمفقودة


تفكر في الاسلام
 يوجد نفقة للزوجة المحبوسة والزوجة المريضة والغائب عنها زوجها والمفقودةتفكر في الاسلام
 يوجد نفقة للزوجة المحبوسة والزوجة المريضة والغائب عنها زوجها والمفقودةتفكر في الاسلام
 يوجد نفقة للزوجة المحبوسة والزوجة المريضة والغائب عنها زوجها والمفقودة



السؤال




ه؟
أريد فتاوى الأئمة الأربعة.




الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الزوجة محبوسة، فإن كانت ظالمة، فلا نفقة لها في المشهور من أقوال الأئمة الأربعة، وأما إذا كانت مظلومة، فلها النفقة عند المالكية، وليس لها النفقة في المشهور من أقوال الأئمة الثلاثة، جاء في الموسوعة الفقهية : .. ليس لها النفقة ما دامت محبوسة، وإليه ذهب جمهور الحنفية، وبه قال الشافعية والحنابلة.
وقال الدردير (مالكي) : ..(لا إن حبست) أي سجنت في دين فلا تسقط لأن منعه من الاستمتاع ليس من جهتها. اهـ من الشرح الكبير للدردير .
أما الزوجة المريضة فلها النفقة عند الأئمة الأربعة، قال ابن عابدين (حنفي) : اعلم أن المذهب المصحح الذي عليه الفتوى وجوب النفقة للمريضة قبل النقلة أو بعدها. حاشية ابن عابدين.
وقال النفراوي (مالكي): المدخول بها تجب لها النفقة مطلقا على الزوج البالغ الموسر، سواء كان حرا أو عبدا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، صحيحة أو مريضة. الفواكه الدواني.
وقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَوْ كَانَتْ مَرِيضَةً لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا. انتهى من الحاوي في الفقه الشافعي .
قال البهوتي - وهو حنبلي -: فتجب النفقة حتى ولو تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس .
وأما الغائب عنها زوجها، فلها النفقة عند الأئمة الأربعة، جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن امرأة المفقود لها نفقة ما دام لم يحكم الحاكم بموته. اهـ
وأما المفقودة فلم نعثر على نص في كلام الأئمة بخصوصها.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


jt;v td hghsghl g d,[] ktrm gg.,[m hglpf,sm ,hg.,[m hglvdqm ,hgyhzf ukih .,[ih ,hgltr,]m ktrm gg.,[m hglpf,sm ,hg.,[m hglvdqm ,hgyhzf ukih .,[ih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يوجد, نفقة, للزوجة, المحبوسة, والزوجة, المريضة, والغائب, عنها, زوجها, والمفقودة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:21 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO