صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي صوت الدين يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب


صوت الدين
 يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بترابصوت الدين
 يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بترابصوت الدين
 يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب



السؤال
اليد التي تباشر النجاسة عند الاستنجاء بالماء (الماء الكر من حنفية مثلا) ...في البداية من الطبيعي أن تلمس هذه اليد النجاسة مع وجود الماء ويستمر ذلك حتى تعود الخشونة كما كانت. فهل اليد هنا تكون قد تطهرت بطبيعة الحال ؟



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يبق على اليد شيء من أثر النجاسة لونها أو ريحها بعد الاستنجاء اعتبرت طاهرة، لكن يستحب غسلها بعده بالتراب ومثله الصابون ونحوه ليزول الاستقذارعنها، ففي صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها في صفة استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ثم ضرب بيده الأرض فدلكها دلكا شديدا.
قال النووي: فيه أنه أو أشنان، أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها .انتهى.
وفي الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي : ويندب أيضا غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو رمل أو نحو ذلك مما يقلع الرائحة .انتهى.
وفي حاشية ابن عابدين على الدر المختار في الفقه الحنفي صوت الدين
 يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب ومع طهارة المغسول تطهر اليد ) هو مختار الفقيه أبي جعفر وقيل يجب غسلها لأنها تتنجس بالاستنجاء، وقيل يسن وهذا هو الصحيح كما مر في سنن الوضوء .انتهى.

أما ّإذا بقي عليها أثرالنجاسة بعد الاستنجاء فيجب غسلها حتى تطهر لأنها ما زالت متنجسة، لكن يعفى عن الرائحة إذا تعذرت إزالتها.
ففي الذخيرة للقرافي: وأما اللون والريح فإن كان زوالهما متيسرا أزيلا وإلا تركا، كما يعفى عن الرائحة في الاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد أو المحل. انتهى.
وفي مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده فلا يدل على بقائها على المحل، وإن حكمنا على يده بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه كان في جوانبه فلا تنجس بالشك أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا فاكتفى بغلبة ظن زوال النجاسة، وهل يسن شم اليد أو لا وجهان مبنيان على أن رائحتها تدل على نجاسة المحل أو لا إن قلنا تدل استحب وإلا فلا .انتهى.


اقرأ أيضا::


w,j hg]dk dsjpf gglsjk[d fhglhx Y`h tvy Hk dysg d]i fjvhf gglsjk[d fhglhx dysg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يستحب, للمستنجي, بالماء, يغسل, بتراب


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:19 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO