صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي صحيح الدين هل للزوجه حق ان تطالب بنفقة من الزوج علما بانها لس لديها اولاد


صحيح الدين
 هل للزوجه حق ان تطالب بنفقة من الزوج علما بانها لس لديها اولادصحيح الدين
 هل للزوجه حق ان تطالب بنفقة من الزوج علما بانها لس لديها اولادصحيح الدين
 هل للزوجه حق ان تطالب بنفقة من الزوج علما بانها لس لديها اولاد



السؤال




أرجو من سماحتكم إفتائي : لي أخت تزوجت من مواطني الدولة ومدة زواجهم 01 أشهر فقد طلقها من دون سبب شرعي وعلما من أنه متزوج من امرأة أخرى
والسؤال : هل تحق لأختي المطالبة بمؤخر صداقها والنفقة عليها علما بأنها لا يوجد لها ولد منه وقد طلبت منه عدم الطلاق ولكنه لم يأبه لها ورمى في وجهها 3 طلقات وكما أنه لم يضفها بجوازها أو الجنسيه وزواجها على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أفيدونا. جزاكم الله خيرا
+ طلقها في منزلها الزوجية في دبي وعقد الزواج تم في الشارقه.






الإجابــة






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جعل الإسلام علاقة الزواج من أوثق العلائق وأمتنها، ولا أدل على ذلك من تسميته لها بالميثاق الغليظ، كما في قوله جل وعلا: [وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا] (النساء: 21) . ومن هنا كان التسبب في إنهاء هذه الرابطة لغير سبب يقتضيه أمرا غير مرغوب شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله تعالى الطلاق. رواه أبو داود. وقد ضعفه بعض أهل العلم.
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم إقدام الزوج على الطلاق من غير موجب شرعي يستدعي ذلك، فمنهم من قال بالكراهة وهو ما نص عليه ابن قدامة في المغني حين تعرضه لأقسام الطلاق وذكر منها: ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة. وذهب آخرون إلى القول بالحرمة، لما فيه من الإضرار بالزوجة، وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وعلى كلٍ.. فإذا أوقع الزوج الطلاق ترتبت عليه حقوق لزوجته من جملتها دفع مؤخر الصداق في الحال إذا كان لا يزال دينا في ذمته، ومنها كذلك المتعة، لقول الحق سبحانه: [وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ] (البقرة: 237) .
قال القرطبي: معناه أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن، وحمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب ومزاحم على الوجوب، وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه على الندب، إلى أن قال: والقول الأول أولى. اهـ.
وعلى هذا؛ فإنه يجب لأختك على هذا الرجل المذكور مؤخر الصداق والمتعة على الصحيح من أقوال العلماء، أما النفقة فليس لها فيها حق، لأن طلاقها بائن، والبائن لا نفقة لها عند جمهور أهل العلم إلا إذا كانت حاملا، قال صاحب مطالب أولي النهى: ولا نفقة لبائن غير حامل. اهـ.
وقال الخرشي: إن المطلقة بائنا بثلاث أو بخلع أو بفسخ أو إيقاع حاكم ونحوه لا نفقة لها إن لم تحمل. اهـ. والأصل في هذا حديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله مالك علينا منه شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. رواه مسلم.
وننبه إلى أنه في مثل هذه الأمور يفضل الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها هي جهة الاختصاص في الفصل فيها.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


wpdp hg]dk ig gg.,[i pr hk j'hgf fktrm lk hg.,[ uglh fhkih gs g]dih h,gh] j'hgf fktrm hg.,[ uglh fhkih g]dih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
للزوجه, تطالب, بنفقة, الزوج, علما, بانها, لديها, اولاد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:09 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO