#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي معلومة عن حكم النفقة للمطلقة


معلومة عن حكم النفقة للمطلقةمعلومة عن حكم النفقة للمطلقةمعلومة عن حكم النفقة للمطلقة



السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم الطلاق للضرربتاريخ 12 يوليو 1997وأكدته محكمة الأستئناف في تاريخ 21 نوفمبر 1997 ثم اوقف تنفيذ حكم الطلاق بأمر من المحكمة العليا بناءً على طلب الزوج ثم صدر حكم المحكمة العليا بتأكيد الطلاق للضرربتاريخ 4 ابريل 1998 هل تستحق الزوجة نفقة عدة ومتى؟ وهل تستحق نفقة زوجية خلال فترة التقاضى في الاستئناف والمحكمة العليا حيث تعتبر شرعا محتبسة على ذمته؟ هذا ولكم جزيل الشكر وانا بانتظار ردكم.




الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فلا نفقة للزوجة في عدة الطلاق للضرر لأنه طلاق بائن. إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة لذلك. لقوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) [الطلاق:6] وإن كانت مرضعاً فلها أجرة الإرضاع لقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) [الطلاق: 6] ولهذه الزوجة النفقة خلال فترة التقاضي إن لم تكن ناشزاً، لأنها في تلك الفترة تعتبر زوجة شرعاً، حتى تبت المحكمة في طلاقها من زوجها. والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lm uk p;l hgktrm ggl'grm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
النفقة, للمطلقة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:23 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO