صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي منبر الدين رجل متزوج بأربع نساء فطلق إحداهن الطلقة الثالثة هل له أن يتزوج قبل انتهاء عدة هذه المطلقة


منبر الدين
 رجل متزوج بأربع نساء فطلق إحداهن الطلقة الثالثة هل له أن يتزوج قبل انتهاء عدة هذه المطلقةمنبر الدين
 رجل متزوج بأربع نساء فطلق إحداهن الطلقة الثالثة هل له أن يتزوج قبل انتهاء عدة هذه المطلقةمنبر الدين
 رجل متزوج بأربع نساء فطلق إحداهن الطلقة الثالثة هل له أن يتزوج قبل انتهاء عدة هذه المطلقة



السؤال
؟
أجيبونا مأجورين مع ذكر أوجه الخلاف إن كان موجودا؟




الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا طلق الرجل إحدى زوجاته الأربع طلاقاً رجعياً، وأراد أن يتزوج، أو طلق امرأة طلاقاً رجعياً، وأراد أن ينكح أختها، فإن ذلك لا يجوز له حتى تنقضي العدة باتفاق الفقهاء.
قال ابن قدامة في المغني: فإذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً فالتحريم باقٍ بحاله في قولهم جميعاً. انتهى.
أما إذا كان الطلاق بائناً، فمذهب الحنفية والحنابلة أنه لا يجوز له التزوج كذلك حتى تنقضي العدة كالحالة السابقة.
قال ابن قدامة في المغني: وإن كان الطلاق بائناً فكذلك عندنا حتى تنقضي عدتها، وروي ذلك عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي والثوري وأصحاب الرأي. انتهى.
ودليلهم أنها محبوسة عن النكاح لحق الزوج، فأشبهت بذلك الطلاق الرجعي.
وذهب المالكية والشافعية إلى أن المطلق له أن يتزوج رابعة مكان من طلقها أو أختاً مكان أختها إذا كان الطلاق بائناً، -وهذا هو الراجح- قال خليل وهو مالكي: وحلت الأخت ببينونة السابقة. انتهى.
ودليلهم في ذلك قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً [النساء:23].
أي نكاحهن، ثم قال: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ معطوفاً، والبائن ليست في نكاحه، ولأنها بائن فأشبهت المطلقة قبل الدخول، ولا فائدة تعود على الزوج من انتظار انقضاء عدة زوجته البائنة، ففي إلزامه بذلك إضرار به، والقاعدة: أنه لا ضرر ولا ضرار.
\
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lkfv hg]dk v[g lj.,[ fHvfu kshx t'gr Yp]hik hg'grm hgehgem ig gi Hk dj.,[ rfg hkjihx u]m i`i hgl'grm fHvfu kshx t'gr Yp]hik hg'grm hgehgem dj.,[ hkjihx

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
متزوج, بأربع, نساء, فطلق, إحداهن, الطلقة, الثالثة, يتزوج, انتهاء, المطلقة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:48 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO