صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي روائع اسلامية قضاء من سلفين حل اجلهما


روائع اسلامية
 قضاء من سلفين حل اجلهماروائع اسلامية
 قضاء من سلفين حل اجلهماروائع اسلامية
 قضاء من سلفين حل اجلهما



أَرَأَيْتَ إِنْ أَقْرَضْتُ رَجُلًا كُرًّا مَنْ حِنْطَةٍ إِلَى أَجَلٍ ، وَأَقْرَضَنِي كُرًّا مِنْ حِنْطَةٍ إِلَى أَجَلٍ وَأَجَلُهُمَا وَاحِدٌ وَصِفَتُهُمَا وَاحِدَةٌ ، فَقُلْتُ لَهُ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ : خُذِ الطَّعَامَ الَّذِي لِي عَلَيْكَ بِالطَّعَامِ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَضَاءً وَذَلِكَ قَبْل مَحَلِّ الْأَجَلِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي رَأْيِي ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ إِنَّمَا عَجَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ قَرْضٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ قَرْضٍ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ ، قُلْتُ : فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ الطَّعَامَيْنِ الَّذِي لِي عَلَى صَاحِبِي وَِالَّذِي لَهُ عَلَيَّ فَتَقَاصَصْنَا وَذَلِكَ مَنْ قَرْضٍ , أَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : لِمَ جَوَّزْتَهُ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ أَوْ لَمْ يَحِلَّ ؟ قَالَ : لَيْسَ هَاهُنَا بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ , وَإِنَّمَا هُوَ قَضَاءٌ قَضَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبُهُ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ قَدْ حَلَّ أَوْ لَمْ يَحِلَّ ، قُلْتُ : فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ أَحَدِ الطَّعَامَيْنِ وَلَمْ يَحِلَّ الْآخَرُ وَهُمَا جَمِيعًا مِنْ قَرْضٍ ، أَيَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَتَقَاصَّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ , وَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ عَلَيْهِ طَعَامٌ إِلَى أَجَلٍ فَقَدَّمَهُ فَقَضَى صَاحِبُهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قُلْتُ : وَكُلُّ دَيْنٍ يَكُونُ مِنْ قَرْضٍ يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ فِضَّةٍ , أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يُوزَنُ وَيُكَالُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ , وَمِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُشْرَبُ , وَكَانَ لِي عَلَى الَّذِي لَهُ عَلَيَّ هَذَا الدَّيْنُ مِثْلُهُ إِلَى أَجَلِهِ أَوْ أَبْعَدَ مَنْ أَجَلِهِ أَوْ أَدْنَى مِنْ أَجَلِهِ ، فَحَلَّتِ الْآجَالُ أَوْ لَمْ تَحِلَّ أَوْ حَلَّ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَحِلَّ الْآخَرُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَاصَّا إِذَا كَانَتْ كُلُّهَا مِنْ قَرْضٍ وَهِيَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : نَعَمْ , وَالذَّهَبُ وَالْوَرِقُ وَالْعُرُوضُ كُلُّهَا إِذَا كَانَتْ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ وَالْآجَالُ مُخْتَلِفَةٌ إِلَّا أَنَّهَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَاصَّا حَلَّتِ الْآجَالُ أَوْ لَمْ تَحِلَّ أَوْ حَلَّ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَحِلَّ الْآخَرُ , وَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَيْسَ يَصْلُحُ أَنْ يَتَقَاصَّا إِذَا كَانَا جَمِيعًا مِنْ سَلَمٍ حَلَّتِ الْآجَالُ أَوْ لَمْ تَحِلَّ حَتَّى يَتَقَابَضَا ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ قَرْضٍ وَالْآخَرُ مِنْ سَلَمٍ فَحَلَّ أَجَلُ السَّلَمِ وَلَمْ يَحِلَّ أَجَلُ الْقَرْضِ ، أَيَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَتَقَاصَّ ؟ قَالَ لَا لِأَنَّ أَجَلَ الْقَرْضِ لَمْ يَحِلَّ , وَهَذَا بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ قَرْضٍ وَالْآخَرُ مِنْ سَلَمٍ وَالْآجَالُ مُخْتَلِفَةٌ أَوْ سَوَاءٌ ؟ قَالَ : فَلَا يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَتَقَاصَّا حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلَانِ , فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلَانِ جَازَ لَهُمَا أَنْ يَتَقَاصَّا ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ قَدْ حَلَّ أَجَلُ السَّلَمِ وَلَمْ يَحِلَّ أَجَلُ الْقِرَاضِ ، أَيَصْلُحُ أَنْ أُقَاصَّهُ ؟ قَالَ : لَا ، لِأَنَّ أَجَلَ الْقَرْضِ لَمْ يَحِلَّ وَهَذَا بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ , وَهَذَا لَا يَصْلُحُ عِنْدَ مَالِكٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مِنْ قَرْضٍ وَكَانَ الَّذِي عَلَيَّ مَحْمُولَةً وَِالَّذِي لِي عَلَى صَاحِبِي سَمْرَاءَ وَالْآجَالُ مُخْتَلِفَةٌ وَهُوَ كُلُّهُ مِنْ قَرْضٍ أَيَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَتَقَاصَّ ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَتَقَاصَّا اخْتَلَفَتِ الْآجَالُ أَوِ اتَّفَقَتْ إِلَّا أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلَانِ جَمِيعًا فَيَتَقَاصَّانِ , فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ بَدَلٌ إِذَا حَلَّ الْأَجَلَانِ , وَإِنَّمَا كَرِهَهُ قَبْلَ الْأَجَلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأَجَلَيْنِ قَدْ حَلَّ ؛ لِأَنَّهُ سَمْرَاءُ بِبَيْضَاءَ أَوْ بَيْضَاءُ بِسَمْرَاءَ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ بَيْعُ السَّمْرَاءِ بِالْمَحْمُولَةِ إِلَى أَجَلٍ , وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ ذَلِكَ أَنَّكَ لَوْ أَسْلَفْتُ رَجُلًا فِي مَحْمُولَةٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ شَعِيرًا أَوْ أَقْرَضْتُهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ يَقْضِيَكَ سَمْرَاءَ مِنْ مَحْمُولَةٍ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ أَوْ مَحْمُولَةً مِنْ شَعِيرٍ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ وَكَانَ ذَلِكَ سَلَفًا .


اقرأ أيضا::


v,hzu hsghldm rqhx lk sgtdk pg h[gilh sgtdk

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
قضاء, سلفين, اجلهما


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:23 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO