#1
| |||
| |||
معلومات جديدة فى اقتضاء المجموعة من القائمة سَمِعْتُكَ تَقُولُ الدَّنَانِيرُ الْمَجْمُوعَةُ لا تَصْلُحُ بِالدَّنَانِيرِ الْقَائِمَةِ قُلْتُ : مَا الْقَائِمَةُ وَمَا الْمَجْمُوعَةُ وَمَا مَعْنَى ذَلِكَ الْقَوْلِ أَنَّهُ لا يَصْلُحُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَوْ أَنَّكَ أَسْلَفْتَ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ قَائِمَةً ، أَوْ بِعْتَهُ بِهَا بَيْعًا فَثَبَتَ لَكَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ قَائِمَةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْكَ مِائَةً مَجْمُوعَةً ، يَدْخُلُ فِي عَدَدِهَا عَشَرَةٌ وَمِائَةٌ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ إِلا أَنَّ عَدَدَ الْمَجْمُوعَةِ أَكْثَرُ مِنً الْقَائِمَةِ ، قَالَ : لا خَيْرَ فِيهِ ، إِلا أَنْ تَكُونَ أَسْلَفْتَ الْقَائِمَةَ بِمِعْيَارٍ اتَّخَذْتَهُ عِنْدَكَ أَوْ أَسْلَفْتَهُ إِيَّاهَا بِوَزْنِ مَثَاقِيلَ جَمَعْتهَا فِي ذَلِكَ الْوَزْنِ ، أَوِ اشْتَرَطْتُ فِي الْبَيْعِ الْكَيْلَ ، فَلا بَأْسَ بِأَنْ تَقْتَضِيَ مَجْمُوعَةً ، وَإِِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ عَدَدًا إِذَا كُنْتَ حِينَ أَسْلَفْتهَا قَدْ أَخَذْتَ لَهَا عِنْدَكَ مِعْيَارًا مِنً الْكَيْلِ ، أَوْ وَزَنْتَهَا مَجْمُوعَةً فَعَرَفْتَ كَيْلَهَا ، أَوِ اشْتَرَطْتَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ الْكَيْلَ مَعَ الْعَدَدِ ، فَأَمَّا إِنْ تَسَلَّفْتَهَا عَدَدًا فَلا خَيْرَ فِي ذَلِكَ ، إِلا أَنْ تَأْخُذَ مثل عَدَدِهَا ، وَإِِنْ كَانَتْ كَيْلًا أَوْ أَنْقَصَ مِنْهَا فِي الْوَزْنِ ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي عَدَدِهَا ، قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَمَا بِعْتَ بِفُرَادَى فَلا تَأْخُذْهُ كَيْلًا ، وَمَا بِعْتَ كَيْلًا فَلا تَأْخُذْهُ فُرَادَى ، وَمَا بِعْتَ بِفُرَادَى وَاشْتَرَطْتَ كَيْلَهُ مَعَ الْعَدَدِ فَلا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهُ كَيْلًا ، أَقَلَّ عَدَدًا أَوْ أَكْثَرَ عَدَدًا ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِكَيْلٍ ، وَيَشْتَرِطُ عَدَدَهَا دَاخِلَ الْمِائَةِ خَمْسَةً ، وَكَيْلُهَا مِائَةٌ ، فَيَكُونُ عَدَدُهَا خَمْسَةً وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهَا ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ عَدَدِهَا كَيْلًا إِذَا اشْتَرَطْتَ الْعَدَدَ مَعَ الْكَيْلِ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ مَالِكًا قَالَ : وَإِِذَا بِعْتَ رَجُلا أَوْ أَقْرَضْتَهُ مِائَةَ دِينَارٍ مَجْمُوعَةً فَجَاءَ لِيَقْضِيَكَ ، فَدَفَعَ إِلَيْكَ مِائَةَ دِينَارٍ قَائِمَةً عَدَدًا ، فَقَالَ : هَذَا قَضَاؤُكَ ، وَلَمْ يَكِلْهَا لَكَ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ ، لأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي كَيْلِ الْقَائِمَةِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ كَيْلًا وَفَضْلًا فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَهُوَ بَيِّنٌ لا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : فَإِِنْ قَضَاهُ مِائَةَ دِينَارٍ مَثَاقِيلَ أَفْرَادًا ، وَالأَفْرَادُ إِذَا اجْتَمَعَتْ نَقَصَتْ عَنْ مِائَةِ دِينَارٍ مَجْمُوعَةٍ ؟ قَالَ : لا خَيْرَ فِي ذَلِكَ ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يُجَوِّزُهَا لِفَضْلِ عُيُونِهَا عَلَى وَزْنِ الْمَجْمُوعَةِ ، لأَنَّ الأَفْرَادَ بِحَبَّةٍ حَبَّةٍ لَهَا فَضْلٌ فِي عُيُونِهَا عَلَى الْمَجْمُوعَةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِمَالِكٍ : أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ مَجْمُوعَةٍ وَلا يَشْتَرِطُ مَا دَخَلَ فِيهَا مِنً الْوَزْنِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُدْخَلُ فِيهَا الدِّينَارُ بِالْحَبَّتَيْنِ وَالْخَرُّوبَةِ وَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ وَلا يَدْرِي عَدَدَ مَا يُدْخَلُ لَهُ مِنْ صُنُوفِ تِلْكَ الدَّنَانِيرِ ؟ قَالَ : فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُدْخَلْ لَهُ مِنً الذَّهَبِ الَّتِي لا تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ ، قُلْتُ : أَيُّ شَيْءٍ الدَّنَانِيرُ الْمَجْمُوعَةُ ؟ قَالَ : الْمَقْطُوعَةُ النَّقْصِ تُجْمَعُ فَتُوزَنُ فَتَصِيرُ مِائَةً كَيْلًا ، قُلْتُ : فَمَا الْقَائِمَةُ ؟ قَالَ : الْقَائِمَةُ الْجِيَادُ ، قُلْتُ : فَلِمَ أَجَزْتَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنً الْمَجْمُوعَةِ الْقَائِمَةُ ؟ قَالَ : لأَنَّ الْقَائِمَةَ الْجِيَادَ عَدَدٌ تَزِيدُ عَلَى الْمَجْمُوعَةِ فِي الْمِائَةِ الدِّينَارِ دِينَارًا ، لأَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ مِائَةَ دِينَارٍ عَدَدًا قَائِمَةً فَوَزَنْتهَا بِوَزْنِ الْمَجْمُوعَةِ زَادَتْ فِي الْوَزْنِ دِينَارًا ، فَصَارَتْ فِي الْوَزْنِ مِائَةَ دِينَارٍ وَدِينَارًا وَهِيَ مِائَةُ دِينَارٍ عَدَدًا ، قُلْتُ : فَمَا الْفُرَادَى ؟ قَالَ : الْمَثَاقِيلُ ، قَالَ : الْفُرَادَى إِذَا أَخَذْتَ مِائَةً فَوَزَنْتَهَا كَانَتْ أَنْقَصَ مِنً الْمِائَةِ الْمَجْمُوعَةِ لا تَتِمُّ مِائَةً تَصِيرُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَزْنًا ، وَإِِنْ وَزَنْتَ مِائَةً قَائِمَةً كَيْلًا زَادَ عَدَدُهَا عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فُرَادَى ، قُلْتُ : لِمَ لا يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَ مِنً الدِّرْهَمَيْنِ الْفُرَادَى ، إِذَا كَانَا لَمْ يُجْمَعَا فِي الْوَزْنِ وَقَدْ عَرَفْتَ وَزْنَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ ، لِمَ لا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ بِوَزْنِهِمَا تِبْرَ فِضَّةٍ مَكْسُورَةٍ إِذَا كَانَا فِي الْجُودَةِ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ ، وَقَدْ جَوَّزْتُهُ فِي الدِّرْهَمَيْنِ الْمَجْمُوعَيْنِ ، وَقَدْ جَوَّزَ مَالِكٌ مثل هَذَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي الطَّعَامِ , أَلا تَرَى أَنَّ مَالِكًا قَدْ أَجَازَ لِي أَنْ آخُذَ سَمْرَاءَ مِنْ مَحْمُولَةٍ أَوْ مَحْمُولَةً مِنْ سَمْرَاءَ إِذَا حَلَّ الأَجَلُ , فَلِمَ كَرِهْتُمْ هَذَا فِي الدِّرْهَمَيْنِ الْفَرْدَيْنِ بِوَزْنِهِمَا مِنً التِّبْرِ الْمَكْسُورِ ؟ قَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنً الطَّعَامِ وَأَخْذَهُ الْمَحْمُولَةَ مِنً السَّمْرَاءِ ، أَوِ السَّمْرَاءَ مِنً الْمَحْمُولَةِ إِنَّمَا جَوَّزَهُ مَالِكٌ ، لأَنَّ الطَّعَامَ كُلَّهُ يُكَالُ , فَإِِنَّمَا أَخَذَ مِنْ سَمْرَاءَ كَيْلًا مَحْمُولَةً أَوْ مِنْ كَيْلِ مَحْمُولَةٍ مَجْمُوعَةً سَمْرَاءَ ، وَلَيْسَ فِي الطَّعَامِ فُرَادَى وَلا يُبَاعُ الْقَمْحُ وَزْنًا بِوَزْنٍ , وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مَجْمُوعِ الْفِضَّةِ بِمَجْمُوعِ الْفِضَّةِ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ ، لأَنَّ هَذَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مثل وَزْنِ فِضَّتِهِ وَجَوْدَةِ فِضَّتِهِ أَوْ دُونَهَا فِي الْجَوْدَةِ وَإِِنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنً الْفُرَادَى مَجْمُوعَةً ، لأَنَّهُ لا يَأْخُذُ مثل وَزْنِ الْفُرَادَى إِذَا أَخَذَ وَزْنَ الْفُرَادَى مَجْمُوعَةً ، لأَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَزِيدَ وَزْنُ الْمَجْمُوعَةِ عَلَى الْفُرَادَى الْحَبَّةَ وَالْحَبَّتَيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ يَنْقُصُ ، وَإِِنَّمَا كَرِهَهُ مَالِكٌ لِمَوْضِعِ أَنَّهُ لا يَكُونُ مثلا بِمِثْلٍ ، فَلِهَذَا كَرِهَهُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دِرْهَمَانِ مَجْمُوعَانِ ، فَأَعْطَيْتُهُ وَزْنَهُمَا تِبْرَ فِضَّةٍ , وَالتِّبْرُ الَّذِي أَعْطَيْتُهُ أَجْوَدُ مَنْ فِضَّةِ الدِّرْهَمَيْنِ ، أَيَجُوزُ هَذَا أَمْ لا ؟ قَالَ : لا يَجُوزُ ، قُلْتُ : لِمَ لا يَجُوزُ هَذَا , وَهَذَا كُلُّهُ مَجْمُوعُ الْفِضَّتَيْنِ جَمِيعًا مَجْمُوعَتَيْنِ , وَأَنْتَ قَدْ جَوَّزْتَ مِثْلَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِي الطَّعَامِ جَوَّزْتَ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ مَحْمُولَةٍ سَمْرَاءَ وَمِنْ سَمْرَاءَ مَحْمُولَةً ، فَلِمَ لا يَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُ فِضَّةَ تِبْرٍ أَجْوَدَ مِنْ فِضَّةِ دَرَاهِمِهِ ؟ قَالَ : لا يشبه الطَّعَامُ فِي هَذَا الدَّرَاهِمَ , لأَنَّ الدَّرَاهِمَ لَهَا عُيُونٌ ، وَهَذَا إِنَّمَا أَعْطَاهُ جُودَةَ فِضَّتِهِ بِعُيُونِ دَرَاهِمِ الْآخَرِ ، فَلا يَجُوزُ هَذَا , فَالطَّعَامُ لَيْسَ فِيهِ عُيُونٌ مثل عُيُونِ الدَّرَاهِمِ , أَلا تَرَى أَنَّ الْعَيْنَ فِي الدَّرَاهِمِ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ غَيْرُ الْفِضَّةِ وَأَنَّ جُودَةَ الْفِضَّةِ إِنَّمَا هِيَ مِنً الْفِضَّةِ وَلَيْسَ فِيهَا غَيْرُهَا , فَلِذَلِكَ كَرِهَهَا لَهُ أَنْ يُعْطِيَ هَذِهِ الْفِضَّةَ الْجَيِّدَةَ بِفِضَّةٍ دُونَهَا مَعَ الْفِضَّةِ الدُّونِ بِشَيْءٍ غَيْرِهَا وَهِيَ السِّكَّةُ ، أَلا تَرَى أَنَّ السِّكَّةَ الَّتِي فِي الدَّرَاهِمِ الْمَضْرُوبَةِ إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ غَيْرُ الدَّرَاهِمِ اسْتَزَادَهُ مَعَ فِضَّةِ الدَّرَاهِمِ الرَّدِيئَةِ بِفِضَّتِهِ الْجَيِّدَةِ ، فَأَخَذَ فَضْلَ جُودَةِ فِضَّتِهِ عَلَى فِضَّةِ صَاحِبِهِ فِي عُيُونِ دَرَاهِمِهِ وَهِيَ السِّكَّةُ الَّتِي فِي فِضَّةِ صَاحِبِهِ , وَأَنَّ الطَّعَامَ إِنَّمَا جُودَةُ الْمَحْمُولَةِ مِنً الطَّعَامِ لَيْسَ مِنْ غَيْرِ الطَّعَامِ , وَجَوْدَةُ السَّمْرَاءِ مِنً الطَّعَامِ أَيْضًا لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ الطَّعَامِ ، فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالطَّعَامِ ، قُلْتُ : فَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيَّ تِبْرُ فِضَّةٍ مَجْمُوعَةٍ ، فَصَالَحْتُهُ مِنْهَا عَلَى مثل وَزْنِهَا تِبْرِ فِضَّةٍ إِلا أَنَّ الَّذِي أَعْطَيْتُهُ أَجْوَدَ مَنْ فِضَّتِهِ أَوْ دُونَهَا ، أَيَجُوزُ هَذَا أَمْ لا ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِهَذَا ، وَهَذَا جَائِزٌ ، قُلْتُ : وَالْفِضَّةُ إِذَا كَانَتْ تِبْرًا مَكْسُورًا كُلُّهَا فَأَخَذْتَ بَعْضَهَا قَضَاءً عَنْ بَعْضٍ ، وَإِِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَجْوَدَ مِنْ بَعْضٍ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ سِكَّةٌ مَضْرُوبَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْفِضَّةِ سِكَّةٌ مَضْرُوبَةٌ دَرَاهِمُ وَلا فَضْلٌ فِي وَزْنٍ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قُلْتُ : وَيَكُونُ مثل الطَّعَامِ الَّذِي ذَكَرْتَ لِي أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَأْخُذَ السَّمْرَاءَ مِنً الْمَحْمُولَةِ وَالْمَحْمُولَةَ مِنً السَّمْرَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمُ الْفِضَّةُ التِّبْرُ الْمَكْسُورُ لا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ قَضَاءً مِنْ بَعْضٍ إِذَا حَلَّ الأَجَلُ ، وَإِِنْ كَانَ بَعْضُهُ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ إِذَا أَخَذَ مثل وَزْنِ فِضَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَهُوَ سَوَاءٌ مِنً الْمَحْمُولَةِ مِنً السَّمْرَاءِ وَالسَّمْرَاءِ مِنً الْمَحْمُولَةِ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj []d]m tn hrjqhx hgl[l,um lk hgrhzlm hgl[l,um |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اقتضاء, المجموعة, القائمة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |