صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي الاسلام منهج احكام المعتدة من طلاق


الاسلام منهج احكام المعتدة من طلاقالاسلام منهج احكام المعتدة من طلاقالاسلام منهج احكام المعتدة من طلاق



السؤال

سؤالي هو: هل يجوز إجراء الخطبة من مطلقة حامل أي في العدة ؟
2- هل يجوز إجراء العقد الإداري فقط خلال عدتها لتسهيل بعض الأمور الإدارية كالسكن ....؟





الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود من السؤال أن المعتدة من طلاق تخرج من بيتها لتخطب فلانة إلى فلان فإن هذا غير جائز لأنها مأمورة بالبقاء في بيتها إلى حين انتهاء عدتها، وإنما جاز لها أن تخرج لحاجة نفسها لا لحاجة غيرها ، جاء في مغني المحتاج : أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج الإ بإذن أوضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات .
وإن كان المقصود هل يجوز إجراء خطبة هذه المعتدة الحامل ؟ فنقول المعتدة من طلاق إما أن تكون رجعية أو بائنا، فالرجعية لا يجوز خطبتها تعريضا أو تصريحا بالإجماع، كما جاء في مواهب الجليل : لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة ، أما إن كانت بائنا فيجوز تعريضا لا تصريحا .
وأما السؤال عن جواز إجراء المعتدة الحامل لعقد إداري، فإن كنت تقصد به عقد النكاح فإن ذلك ممنوع منعا شديدا، وإن كنت تقصد عقد بيع أو تأجير فلا مانع منه إذا كان ذلك في حاجة نفسها .
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl lki[ hp;hl hgluj]m lk 'ghr hgluj]m

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
احكام, المعتدة, طلاق


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:41 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO