#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,894
افتراضي كلمات اسلامية حكم خروج المعتدة من طلاق للاستشارة فى المحكمة


كلمات اسلامية
 حكم خروج المعتدة من طلاق للاستشارة فى المحكمةكلمات اسلامية
 حكم خروج المعتدة من طلاق للاستشارة فى المحكمةكلمات اسلامية
 حكم خروج المعتدة من طلاق للاستشارة فى المحكمة



السؤال

زوجة ألقى عليها زوجها يمين الطلاق وذهب ليتمم الطلاق رسميا من خلال المحكمة ولكن في المحكمة تمت إحالة الموضوع إلى الاستشارات العائلية وطلب منها الحضور، فهل يجوز لها الخروج وهي معتدة للطلاق فأفيدونا أثابكم الله؟





الإجابــة




خلاصة الفتوى:
لا حرج عليها في الخروج لحضور جلسات الصلح أو الاستفسار للحاجة إلى ذلك مع التنبيه إلى أن مجرد الحلف بالطلاق أو تعليقه لا يلزم منه وقوعه ما لم يقع الحنث أو يحصل المعلق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليها في الخروج إلى ذلك لكونه لمصلحة وحاجة، علماً بأن الحلف بالطلاق أو تعليقه لا يعني وقوعه ما لم يقع الحنث ويحصل المعلق عليه، هذا إن كان المقصود بقول السائل ألقي عليها زوجها يمين الطلاق، وإن كان مقصوده أنه طلقها طلاقاً منجزاً فيكون الطلاق قد وقع، وعلى كل فلا حرج عليها في الخروج لتلك الحاجة،

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj hsghldm p;l ov,[ hgluj]m lk 'ghr gghsjahvm tn hglp;lm hgluj]m 'ghr gghsjahvm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
خروج, المعتدة, طلاق, للاستشارة, المحكمة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:19 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO