#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي ايمانيات هل للغير مدخول بها عده


ايمانيات
 هل للغير مدخول بها عدهايمانيات
 هل للغير مدخول بها عدهايمانيات
 هل للغير مدخول بها عده



السؤال
أرجو أن تجيبوني عن السؤال دون إحالة لفتاوى أخرى. كلنا نعرف أن المرأة إذا تزوجت وطلقها زوجها دون دخول لا يكون عليها عدة, وأنتم قلتم إن زواج الصغيرة يكون عقدًا فقط دون دخول, واحتججتم بآية 4 من سورة الطلاق, على أن الصغيرة لو طلقها زوجها تكون عدتها 3 شهور, فكيف يكون عليها عدة وهي لم يتم الدخول بها؟ وهل معنى ذلك أن زواج الصغيرة من البالغ لا يجوز قبل بلوغها سنًا مناسبًا للوطء؟ وبعض الناس أيضًا يقول: إن هذه الآية تخص النساء ولا تخص الصغار, فهل معنى ذلك كله أنه لا يجوز العقد على الصغيرة التي لم تبلغ سنًا مناسبًا للوطء؟ أرجو الرد على الأسئلة؛ لأن هذا الأمر حيرني كثيرًا.




الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج من الصغيرة التي لم تبلغ جائز عند عامة العلماء، قال ابن المنذر: وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين .
وقال ابن حجر: قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ, وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقًا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن.
ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:4}، وقد استدل بها الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب إنكاح الرجل ولده الصغار؛ لقول الله تعالى: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ {الطلاق:4}، «فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ» أهـ, وراجع الفتوى: 34483
ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ, فذهب الجمهور إلى أنها لا تسلم حتى تكبر وتحتمل الوطء
أما قول السائل: كيف يكون عليها عدة وهي لم يتم الدخول بها؟
فالجواب عنه هو: أن الدخول الذي يوجب العدة ليس هو الوطء فحسب، بل تجب العدة كذلك بمجرد اختلاء الرجل بالزوجة عند جمهور العلماء،
ووطء الزوجة ليس متعلقًا بالبلوغ، بل متعلق بإطاقتها للوطء، فإذا أطاقت جاز وطؤها ولو لم تبلغ
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hdlhkdhj ig ggydv l]o,g fih u]i

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
للغير, مدخول

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:26 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO