LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نعم الربح فى الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانيرإلا درهم فيدفع اربعة ويحبس دينارا قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ إِلا دِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَيُؤَخِّرُ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ حَتَّى يَلْقَاهُ فَيَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّرْهَمَ أَوِ الدِّرْهَمَيْنِ أَوِ الثَّلاثَةَ وَيَأْخُذَ الدِّينَارَ قَالَ مَالِكٌ : لا خَيْرَ فِي ذَلِكَ , فَقِيلَ لِمَالِكٍ : فَإِِنْ دَفَعَ دِينَارًا وَاحِدًا وَأَخَذَ الدِّرْهَمَ وَأَخَّرَ الأَرْبَعَةَ حَتَّى يَقْضِيَهَا إِيَّاهَا قَالَ : لا خَيْرَ فِيهِ أَيْضًا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الأَوَّلِ , فَقِيلَ لِمَالِكٍ : فَإِِنْ كَانَتْ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ إِلا خَمْسًا أَوْ أَرْبَعًا فَنَقَدَ الأَرْبَعَةَ وَأَخَّرَ الدِّينَارَ الْبَاقِي حَتَّى يَأْتِيَهُ بِخُمْسٍ أَوْ بِرُبْعٍ وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّينَارَ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِهَذَا , أَلَيْسَ هَذَا مثل الدِّرْهَمِ ؟ قِيلَ لَهُ : فَإِِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ دِينَارًا وَاحِدًا وَأَخَذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَكَانَتِ الأَرْبَعَةُ قَبْلَهُ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لأَنَّ الدَّرَاهِمَ عِنْدَ مَالِكٍ لَمَّا وَقَعَتْ عَلَى السِّلْعَةِ صَارَ لِلدَّرَاهِمِ حِصَّةٌ مِنً الذَّهَبِ كُلِّهَا , فَلِذَلِكَ كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَنْقُدَ بَعْضَ الذَّهَبِ وَيُؤَخِّرَ الدَّرَاهِمَ أَوْ يَنْقُدَ الدَّرَاهِمَ وَيُؤَخِّرَ بَعْضَ الذَّهَبِ ، قَالَ : وَإِِنْ نَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَأَخَّرَ الذَّهَبَ فَلا خَيْرَ فِي ذَلِكَ وَإِِنَّمَا جَوَّزَ مَالِكٌ الْخُمْسَ وَالرُّبْعَ ، لأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْ دِينَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لِلْخُمْسِ وَالرُّبْعِ حِصَّةٌ مِنً الدَّنَانِيرِ كُلِّهَا , فَلا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الدَّنَانِيرَ الصِّحِّيَّةَ وَيُؤَخِّرَ الدِّينَارَ الْكَسْرَ ، أَوْ يُقَدِّمَ الدِّينَارَ وَيَأْخُذَ فَضْلَهُ دَرَاهِمَ وَيُؤَخِّرَ الدَّنَانِيرَ ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِِنِ اشْتَرَيْتُ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الْعَشَرَةُ نَقْدًا فَلا بَأْسَ بِهِ , وَإِِنْ كَانَتْ إِلَى أَجَلٍ فَلا خَيْرَ فِيهِ لأَنَّهُ يَدْخُلُهُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ إِلَى أَجَلٍ ، كَأَنَّهُ رَجُلٌ اشْتَرَى ثَوْبًا وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَلا يَصْلُحُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُؤَخِّرَ الدَّرَاهِمَ وَهَذَا مُخَاطَرَةٌ لأَنَّهُ لا يَدْرِي مَا تَبْلُغُ الْعَشَرَةُ الدَّرَاهِمُ مِنً الدِّينَارِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِِنْ بِعْتُ هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلا قَفِيزَ حِنْطَةٍ ، أَيَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ إِنْ كَانَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ لأَنَّهُ كَأَنَّهُ بَاعَهُ الثَّوْبَ وَقَفِيزَ حِنْطَةٍ بِدِينَارٍ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الدِّينَارُ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ. أَشْهَبُ , إِلا أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ أَوِ الْقَفِيزُ لَيْسَ عِنْدَهُ وَقَدْ بَاعَهُ إِيَّاهُمَا بِالنَّقْدِ ، فَلا يَصْلُحُ ذَلِكَ لأَنَّهُ يَشْتَرِيهِمَا ثُمَّ يَبِيعُهُ إِيَّاهُمَا بِنَقْدٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَهُوَ مِنْ وَجْهِ الْعِينَةِ الْمَكْرُوهَةِ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kul hgvfp tn hgv[g dfjhu hgsgum folsm ]khkdvYgh ]vil td]tu hvfum ,dpfs ]dkhvh dfjhu hgsgum folsm ]khkdvYgh ]vil td]tu hvfum ,dpfs |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الرجل, يبتاع, السلعة, بخمسة, دنانيرإلا, درهم, فيدفع, اربعة, ويحبس, دينارا |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |