#1
| |||
| |||
يا الله رحمتك حكم الحج من قرض به ربا السؤال كانت لي ملكية وبعتها، والذي اشتراها مني اقترض المال من بنك ربوي لدفع ثمنها، فهل يجوز لي أن أحج بهذا المال الذي هو من أصل ربوي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المال المأخوذ عن طريق قرض ربوي مال حرام، وعليه فإذا علمت أن هذا الرجل دفعه ثمناً لسلعتك لم يجز لك أخذه، ولا معاملة صاحبه فيه بأي نوع من أنواع المعاملات، من بيع وهبة وقرض ونحو ذلك. ذلك أن معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام غير جائزة، فإذا تقرر ذلك بقي موضوع الحج بالمال الحرام، والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب dh hggi vplj; p;l hgp[ lk rvq fi vfh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحج |
| |