صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي روائع اسلامية من أصاب ثوبه النجاسات وجب عليه غسل الموضع


روائع اسلامية
 من أصاب ثوبه النجاسات وجب عليه غسل الموضعروائع اسلامية
 من أصاب ثوبه النجاسات وجب عليه غسل الموضعروائع اسلامية
 من أصاب ثوبه النجاسات وجب عليه غسل الموضع



السؤال




أود أن أسال عن مشكلة تحيرني، فعادة بعد التبول، مع العلم بأني ذكر ألاحظ خروج قطرة أو أكثر من البول أو الودي، وأنا عادة لا أعرف مكان إصابتها للثوب، فأود أن أعرف ما الحكم في ذلك، وماذا أفعل لأن تلك المشكلة تحيرني، فهل يجب مسح الثوب بالماء أو غسله أم التغاضي عنها؟ أرجو الرد واضحا لأني أحيانا لا أفهم الإجابة وعدم إرسالي لفتوى أخرى، وأشكركم على هذه الخدمة العظيمة.




الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أصاب ثوبه بول أو ودي أو غيرهما من النجاسات وجب عليه غسل الموضع الذي أصابته النجاسة، فإن لم يستطع تحديد الموضع لزمه غسل الثوب كاملاً، هذا إن تيقن الإصابة بالنجاسة، أما إذا كان ذلك مجرد شك ومن باب أولى إذا كان وسوسة ففي هذه الحالة يلغى ولا يلتفت إليه لأن الأصل الطهارة.
وأما إذا كانت النجاسة يسيرة كنقطة بول أو ودي، فاختلف أهل العلم فيها، فيرى الشافعية أنه لا يلزم غسلها، ووافقهم المالكية فيما إذا عسر الاحتراز منها كأثر الذباب من العذرة والبول، ورأوا أن ما كان كدرهم بغلي فأقل، من الدم والقيح والصديد يعفى عنه، والدرهم البغلي هو الدائرة السوداء التي في باطن ذراع البغل.
وذهب الحنفية إلى أن ما كان من النجاسة المغلظة، وهي ما ثبت بدليل مقطوع به، كالدم والبول والخمر، فإنه يعفى عن قدر الدرهم وما دونه، وما كان من النجاسة المخففة، وهي ما ثبت بخبر غير مقطوع به، كبول ما يؤكل لحمه، يعفى عنها ما لم تبلغ ربع الثوب على تفصيل عندهم في الثوب المعتبر في هذا التقدير.
قال البابرتي في العناية شرح الهداية: وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه، وإن زاد لم تجز.
وقال الإمام النووي في المنهاج: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف -أي معفو عنه- قلت: -والقول للنووي- ذا القول أظهر. والله أعلم. انتهى.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج قوله: وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، أي لا يشاهد بالبصر لقلته لا لموافقة لون ما اتصل به، كنقطة بول وخمر وما تعلق بنحو رجل ذبابة عند الوقوع في النجاسات -وقوله- قلت: ذا القول أظهر، أي من مقابله، وهو التنجيس لعسر الاحتراز عنه، فأشبه دم البراغيث. انتهى.
وقال الخطيب أيضاً في بيان تحديد اليسير المعفو عنه من النجاسات: قال شيخنا -أي زكريا الأنصاري-: والأوجه تصويره باليسير عرفاً، وهو حسن. انتهى.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يعفى عن يسير النجاسة خصوصاً الغائط أو البول، قال البهوتي في (كشاف القناع): فصل: ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أي البصر، كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه، لعموم قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. فإن كان من سبيل لم يعف عنه لأنه في حكم البول أو الغائط.
وهذا القول الأخير هو الأحوط .وعليه، فينبغي لمن تنزل منه نقطة بول أو ودي أن لا يصلي بالثوب الذي أصابته حتى يغسل موضع النجاسة إن علمه، وإلا غسل الثوب كاملا.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


v,hzu hsghldm lk Hwhf e,fi hgk[hshj ,[f ugdi ysg hgl,qu e,fi hgk[hshj ugdi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
أصاب, ثوبه, النجاسات, عليه, الموضع


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:34 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO