#1
| |||
| |||
معلومة عن حكم تكملة مال الحج من قرض بنكي السؤال لجأت إلى تكملة رسوم الحج لي ولزوجتى من مال أتاني عن طريق قرض بنكي كنت قد طلبتة لشقة، فهل هذا حرام؟ وماذا أفعل خاصة وأن الحج بالقرعة؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا حرج عليك في إكمال رسوم الحج بالمال المقترض من البنك إذا كان قرضا حسنا ليس فيه ربا، لأن المال المقترض يملك بالقبض, فإذا قبضته صار ملكا لك ويجوز لك أن تتصرف فيه, لكن إن كان قرضا ربويا فالواجب عليك أولا التوبة إلى الله تعالى من الاقتراض بالربا, وأما الانتفاع بهذا القرض في الحج وغيره فجائز، لأن إثم القرض تعلق بذمتك لا بعين المال، وإن كان الأولى لك أن تحج بمال لا شائبة فيه، بل الراجح أن من حج بمال حرام لذاته كالمسروق والمغصوب أن هذا لا يؤثر على صحة الحج. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lm uk p;l j;lgm lhg hgp[ lk rvq fk;d hgp[ |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تكملة, الحج, بنكي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |