LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
فكر في ربك هل يجوز خروج المعتدة فى الوقت الذى علمت فيه بوفاة زوجها السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. توفي زوجي رحمه الله يوم 27/6/1422هـ ، الساعة السابعة والربع... فمتى تكون نهاية حدادي؟؟ وهل صحيح أنه يجب أن أخرج في نفس الساعة التي توفي فيها؟ شاكرين لكم تعاونكم... الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فينتهي الإحداد بانتهاء عدة الوفاة، وعدة الوفاة تنتهي بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضع الحمل إن كان ثمة حمل، وللمعتدة بعد ذلك أن تمس الطيب، وتلبس الزينة، وأن تفعل غير ذلك مما كانت ممنوعة منه زمن الإحداد. ويبدأ حساب أشهر العدة عند الحنفية والشافعية والحنابلة من الساعة التي توفي فيها زوجها أو طلقها، وتعتد من ذلك الوقت إلى مثله، واستدلوا بقوله تعالى في حق المتوفى عنها زوجها: (أربعة أشهر وعشراً)[البقرة:234] وفي حق المطلقة الحائل التي لا تحيض (فعدتهن ثلاثة أشهر)[الطلاق:4] وقالوا إن الله حدد العدة بوقت، فلا يجوز الزيادة عليه بغير دليل، وحساب الساعات ممكن: إما يقيناً، وإما استظهاراً، فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى. وقال المالكية: تعتد من اللحظة التي توفي زوجها فيها أو طلقها، ولكن لا يحسب يوم الوفاة ولا يوم الطلاق من العدة. والذي يظهر هو أن مذهب الجمهور هو الراجح، خصوصاً في هذا الزمن الذي يمكن فيه حساب الساعات بدقة. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب t;v td vf; ig d[,. ov,[ hgluj]m tn hg,rj hg`n uglj tdi f,thm .,[ih ov,[ hgluj]m hg,rj hg`n uglj f,thm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, خروج, المعتدة, الوقت, الذى, علمت, بوفاة, زوجها |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |