LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
حروف من نور ماحكم الشرع في خروج المرأة المعتدة إلى الحج السؤال -مع أختها وزوج أختها- نرجو جوابا سريعا نظراً لضيق الوقت؟ جزاكم الله عنا خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمعتدة لا يجوز لها الحج حتى تقضي عدتها، وقد سبق وبينا ذلك في الفتوى رقم: 12622، والفتوى رقم: 13111. ولو انقضت عدتها فلا تسافر للحج إلا مع محرم وليس زوج أختها بمحرم لها، وراجعي الفتوى رقم: 22993. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t lk k,v lhp;l hgavu td ov,[ hglvHm hgluj]m Ygn hgp[ hgavu ov,[ hglvHm hgluj]m |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ماحكم, الشرع, خروج, المرأة, المعتدة, الحج |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |