LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تفكر في الدين حكم ذهابها للحج مع خالتها وزوج خالتها السؤال إذا كانت فتاة تريد أداء العمرة بإذن الله ولكن ليس عندها محرم وهي بحاجة إلى تلك الرحلة هل يمكن لزوج خالتها أن يحرم لها وذلك طبعا بوجود خالتها فهي أيضا ستسافر للعمرة، وأرجو أن تفيدوني؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد ذهب الأحناف والحنابلة إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر للحج والعمرة إلا مع ذي محرم؛ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وقال تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97}. قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل. فالتي لا تجد محرما غير مستطيعة للحج ولا للعمرة عندهم، وذهب المالكية والشافعية إلى جواز ذهابها للحج مع الرفقة المأمونة، والراجح -والله أعلم- جواز السفر مع الرفقة المأمونة عند أمن الفتنة. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 95137، 67874، 3665. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jt;v td hg]dk p;l `ihfih ggp[ lu ohgjih ,.,[ ggp[ |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ذهابها, للحج, خالتها, وزوج, خالتها |
| |