LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تفكر في حالك لا حرج من سفر المرأة للحج من مال زوجها السؤال جمعت مالا مما أعطانيه زوجي، لأنه يعمل ولا أعمل، وأريد أن أحج بهذا المال، فقيل لي ليس لك ذلك، لأن زوجك لم يحج عن نفسه، مع أنه موافق على حجي مع رفقة صالحة، مما جعلني في حيرة من أمري. أفيدوني. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان زوجك أعطاك هذا المال الذي جمعته بقصد تمليكه لك، فقد صار من حقك أن تتصرفي فيه كما تشائين، ولا حرج عليك في أن تسافري بهذا المال للحج الواجب، ولا يشترط في ذلك أن يكون زوجك قد حج عن نفسه، لكنه إن كان مستطيعا للحج وجب عليه المبادرة به، لأن الحج واجب على الفور على الراجح من قولي العلماء، وقد اختلف العلماء في سفر المرأة للحج الواجب مع رفقة مأمونة فجوزه بعضهم، ومنعه بعضهم واشترطوا أن يكون معها زوج أو محرم، وقد ملنا إلى ترجيح القول بالجواز في الفتوى رقم: 14798. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jt;v td phg; gh pv[ lk stv hglvHm ggp[ lhg .,[ih |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المرأة, للحج, زوجها |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |