صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي نبذة دينيه هل يجب على المرأة النصرانية إذا أسلمت ثم مات زوجها النصراني الكافر أن تحد عنه أربعة أشهر وعشرا


نبذة دينيه
 هل يجب على المرأة النصرانية إذا أسلمت ثم مات زوجها النصراني الكافر أن تحد عنه أربعة أشهر وعشرانبذة دينيه
 هل يجب على المرأة النصرانية إذا أسلمت ثم مات زوجها النصراني الكافر أن تحد عنه أربعة أشهر وعشرانبذة دينيه
 هل يجب على المرأة النصرانية إذا أسلمت ثم مات زوجها النصراني الكافر أن تحد عنه أربعة أشهر وعشرا



السؤال


، نأمل الإجابة بالتفصيل مع ذكر الأدلة لأن الله تعالى خاطب المسلمين فقط بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.؟ وجزاكم الله خيراً.





الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكافرة إذا أسلمت تحت زوج كافر فإنه يمنع من الاستمتاع بها، ويؤمر بالإسلام، فإن قبل أقر على نكاحه ما دامت في العدة، وإن أبى حتى خرجت من العدة بانت منه، وانظر الفتوى رقم: 56460.
فإذا كان الزوج توفي بعد انقضاء العدة، فلا عدة وفاة على الزوجة لأنها قد بانت منه، وأما إذا توفي في العدة، فقد اختلف الفقهاء في نوع العدة التي تلزم الزوجة، فذهب بعضهم ومنهم المالكية إلى أنها تكمل عدتها ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، قال في المدونة: قلت: أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة ثم مات الزوج قبل أن يسلم وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك؟ قال: لا تنتقل إلى عدة الوفاة وهي على عدتها التي كانت عليها ثلاث حيض.
وقال في شرح مختصر خليل للخرشي: (ص) ولا موت زوج ذمية أسلمت (ش) أي ولا ينقل لعدة الوفاة عن الاستبراء موت زوج ذمية أسلمت وقلنا يكون أحق بها إن أسلم في عدتها فمات قبل أن يسلم قبل تمام عدة إسلامها فتستمر على استبرائها بثلاثة أقراء، فلما كان أحق بها ويقر عليها لو أسلم في عدتها ترغيباً في الإسلام فيتوهم أنه كموت زوج مطلقة رجعية قبل انقضاء عدتها فتنتقل إلى عدة الوفاة فدفع ذلك التوهم، لأنها في حكم البائن ولو أسلم ثم مات استأنفت عدة وفاة.
وقال في حاشية الدسوقي: (ولا) ينقل إلى عدة الوفاة عن الاستبراء (موت زوج) ذمي (ذمية أسلمت) بعد البناء ومكثت تستبرئ منه، وقلنا: يكون أحق بها إن أسلم في عدتها فمات كافراً قبل تمام الاستبراء فتستمر على الاستبراء بثلاثة أقراء ولا تنتقل لعدة الوفاة.
وذهب بعضهم ومنهم الحنابلة إلى أنها تنتقل إلى عدة الوفاة، قال في مطالب أولي النهى: (أو) مات زوج (كافرة أسلمت) بعد دخوله بها في عدتها قبل إسلامه، سقط ما مضى من عدتها، وابتدأت عدة وفاة من موته نصا، لما تقدم.
وقال ابن رجب في القواعد: ومنها: لو أسلمت المرأة وهي تحت كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها ذكره الشيخ تقي الدين.
وقال في كشاف القناع: (ولو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاته التي قبلها). قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الإنصاف.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m ]dkdi ig d[f ugn hglvHm hgkwvhkdm Y`h Hsglj el lhj .,[ih hgkwvhkd hg;htv Hk jp] uki Hvfum Haiv ,uavh hgkwvhkdm Hsglj .,[ih hgkwvhkd hg;htv Hvfum Haiv

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المرأة, النصرانية, أسلمت, زوجها, النصراني, الكافر, أربعة, أشهر, وعشرا

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:05 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO