#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي موضوع ديني هل على من هجرها زوجها سنوات عده


موضوع ديني هل على من هجرها زوجها سنوات عدهموضوع ديني هل على من هجرها زوجها سنوات عدهموضوع ديني هل على من هجرها زوجها سنوات عده



السؤال

أعرف امرأة متزوجة وزوجها بعيد عنها منذ أكثر من خمس سنين.. أحيانا لا ينفق عليها وأحيانا أخرى يرسل إليها شيئا بسيطا.. وهي لديها 5 أبناء أربعة منهم يدرسون في الجامعة والخامس طفل في الخامسة من عمره.. وقد توفي زوجها منذ يومين..... فهي تسأل هل عليها عدة أم لا، وما حكم من لا تعتد أو لا تحد على زوجها المتوفى، وهل صحيح أن من غاب عن زوجته سنة كاملة يطلق منها فوراً ويبطل العقد شرعا؟





الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عنها زوجها وجبت عليها العدة، فالعدة على الأخت السائلة واجبة وهي أربعة أشهر وعشر، كما يجب عليها الإحداد على زوجها مدة العدة، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب، هذا يسمى الإحداد، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن، فإنه قال: لا يجب الإحداد. وهو قول شذ به وخالف به السنة، فلا يعرج عليه، ويستوي في وجوبه الحرة والأمة، والمسلمة والذمية، والكبيرة والصغيرة، وقال أصحاب الرأي: لا إحداد على ذمية ولا صغيرة، لأنهما غير مكلفتين. انتهى.
وعليه؛ فتأثم إذا لم تحد لتركها واجباً، وللإحداد أحكام سبق بيانها في الفتوى رقم: 49428.
أما الشق الثاني من السؤال فقد سبق أن من غاب عن زوجته أكثر من ستة أشهر دون رضاها فإنه يأثم، إذا لم يكن هناك حاجة وضرورة تدعو إلى ذلك، ويأثم كذلك إذا لم لم يقم بواجب النفقة عليها، أما العقد فيظل صحيحاً، لا يؤثر عليه بعد الزوج مهما طالت المدة، لكن للزوجة أن ترفع الأمر إلى القاضي وتطلب منه إلزام الزوج بالعودة أو التطليق، لا سيما عند عدم النفقة، فإذا لم تقم بذلك الحق أو قامت به ولم ينفذ القاضي أو من يقوم مقامه الطلاق فإنها تظل زوجة يجب لها من الحقوق ما يجب للزوجات، ويجب عليها من الحقوق ما يجب عليهن.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


l,q,u ]dkd ig ugn lk i[vih .,[ih sk,hj u]i .,[ih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
هجرها, زوجها, سنوات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:15 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO