#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي لمحات دينية حكم خروج المعتدة من بيتها للحاجة


لمحات دينية
 حكم خروج المعتدة من بيتها للحاجةلمحات دينية
 حكم خروج المعتدة من بيتها للحاجةلمحات دينية
 حكم خروج المعتدة من بيتها للحاجة



السؤال


توفي زوجي في الرياض وأنا مقيمة في جدة. يجب أن أنهي معاملات الدفن والوصاية في الرياض، ويجب علي أن أذهب إلى أبها لإغلاق منزل له هناك حيث يعمل. هل أستطيع أن أؤجل العدة حتى عودتي إلى جدة. وهل أستطيع أن أسأل أسئلة أخرى عن العدة مثل هل أستطيع الخروج لشراء ملابس لأولادي لأنه لا يوجد عندي أحد مثلا.




الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعدة المرأة من الوفاة تبدأ من ثبوت سببها وهو وفاة زوجها، وعليه فالواجب عليك أن تبدئي عدتك بداية من الوقت الذي تحققت فيه من وفاة زوجك، ولا يجوز تأخيرها. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25697.
كما يجب عليك أن تقيمي في بيتك في جدة حتى تنتهي عدتك فيه، ولا تبيتى خارجه، ولا يجوز لك السفر إلى مدينة أخرى لأي غرض مهما كان هذا الغرض، وبالإمكان توكيل ثقة وكالة شرعية ليتولى عنك الأمور التي ذكرت هذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة وكثير من أهل العلم من غيرهم.
قال ابن قدامة فى المغنى : والرابع المبيت في غير منزلها . وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها , عمر , وعثمان رضي الله عنهما وروي ذلك عن ابن عمر , وابن مسعود , وأم سلمة , وبه يقول مالك , والثوري , والأوزاعي , وأبو حنيفة , والشافعي , وإسحاق. وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار , بالحجاز , والشام , والعراق , ومصر وقال جابر بن زيد , والحسن , وعطاء تعتد حيث شاءت . وروي ذلك عن علي , وابن عباس , وجابر , وعائشة رضي الله عنهم. إلى أن قال: إذا ثبت هذا , فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به , سواء كان مملوكا لزوجها , أو بإجارة , أو عارية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { قال لفريعة : امكثي في بيتك } . ولم تكن في بيت يملكه زوجها . وفي بعض ألفاظه : { اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك } وفي لفظ : { اعتدي حيث أتاك الخبر } فإن أتاها الخبر في غير مسكنها , رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه . انتهى
ولا مانع من الخروج من المنزل للحاجة لشراء الملابس ونحو ذلك من الحاجات بشرط الالتزام بالحجاب الكامل وعدم مزاحمة الرجال أو الخلوة بهم إضافة إلى الأمن فى الطريق. وراجعي المزيد فى الفتوى رقم: 13111، والفتوى رقم: 65241.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


glphj ]dkdm p;l ov,[ hgluj]m lk fdjih ggph[m hgluj]m fdjih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
خروج, المعتدة, بيتها, للحاجة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:26 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO