صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي كلام في الدين هل يجوز ان تقضى الزوجة المتوفى زوجها عند ابنه الاصغر عدتها فى بيته ام الانتقال لبيت زوجها


كلام في الدين هل يجوز ان تقضى الزوجة المتوفى زوجها عند ابنه الاصغر عدتها فى بيته ام الانتقال لبيت زوجهاكلام في الدين هل يجوز ان تقضى الزوجة المتوفى زوجها عند ابنه الاصغر عدتها فى بيته ام الانتقال لبيت زوجهاكلام في الدين هل يجوز ان تقضى الزوجة المتوفى زوجها عند ابنه الاصغر عدتها فى بيته ام الانتقال لبيت زوجها



السؤال




أفتونا في إقامة ( أي السكن ) المعتدة بوفاة زوجها حسب الحالة التالية:
1- إن المتوفى باع لابنه الأصغر برضا كل أبنائه وبناته منزله الذي كان يقيم فيه، ثم قام هذا الابن بتهديم الجزء الأكبر من المنزل لتجديده وأصبح المتوفى وزوجته يقيمان عند أبنائهم الثلاثة، وفي الغالب عند الابن الأصغر الذي قام بكراء منزل يقيم فيه مع عائلته ريثما يجدد المنزل الذي اشتراه من أبيه، وفي مرة من المرات حين كان الأب مقيما عند ابنه الأصغر وافته المنية عشاء، فقام أبناؤه بنقله إلى مسكن ابنه الأكبر بعد ساعتين من وفاته؛ لأن المسكن الذي توفى فيه ضيق وغير ملائم لاستقبال المعزين، وهذا طبعا مع كل أفراد العائلة ومنهم زوجته، وفي اليوم الموالي دفن المتوفى ،السؤال المطروح .
1- هل يجب على الزوجة المعتدة ( أربعة أشهر وعشرة أيام) أن تقضي هذه المدة في منزل ابنها الأصغر الذي توفي فيه زوجها، مع العلم أنها ممكن أن تبقى وحدها في البيت وهي مريضة بأمراض مزمنة وعمرها 82 سنة، كما أنها تكلف مشقة وإزعاجا لمن تتنقل من بناتها للإقامة معها لخدمتها وتمريضها. أو أنها تقضي مدة عدتها في مسكن ابنها الأكبر الذي نقل إليه جثمان زوجها بعد وفاته كما أنه نقل منه إلى المقبرة .
السادة أعضاء لجنة الإفتاء أفتونا في هذه الحالة.





الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه على هذه المرأة أن تعتد في البيت الذي فيه توفي عنها زوجها وهي ساكنة فيه نعني بيت الابن الأصغر، لكن إذا وجدت حاجة أو مصلحة تقتضي الاستقلال جاز لها الانتقال عنه للعذر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18200.
وإذا كانت هذه المرأة في حاجة إلى الخدمة أو الإنفاق عليها فيجب ذلك على جميع أولادها الذكور منهم والإناث كل بحسبه، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 146625.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;ghl td hg]dk ig d[,. hk jrqn hg.,[m hglj,tn .,[ih uk] hfki hghwyv u]jih tn fdji hl hghkjrhg gfdj jrqn hg.,[m hglj,tn .,[ih hfki hghwyv u]jih fdji

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, تقضى, الزوجة, المتوفى, زوجها, ابنه, الاصغر, عدتها, بيته, الانتقال, لبيت, زوجها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:45 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO